responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 287

و قوله «كما غر الرجل و خدعه» و ان كان في مقام التعليل و لكن الاشكال انه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين و لا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا واسطة، و هو غير ما نحن بصدده، و غير ما هو المعروف من فقهنا، فلا بد من توجيهه، و على كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام.

و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة

مثل ما يلي:

8- ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجي‌ء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه‌ [1].

و هي و ان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة.

9- ما رواه وليد بن صبيح عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له، قال: ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، قال ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شي‌ء له و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع الى وليها بما أخذت منه‌ [2].

و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»

مثل ما يلي:

10- ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته؟


[1] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب 88 الحديث 5.

[2] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب 67 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست