responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 284

و على كل حال لا بد من الكلام: أولا في مدرك القاعدة، ثمَّ فيما يتفرع عليها من الاحكام، فنقول و منه جل شانه التوفيق و الهداية:

1- مدرك القاعدة من السنة

العمدة فيها الروايات الخاصة

الواردة في مختلف الأبواب أولا و بناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع ثانيا و قد عرفت ان هذه العبارة «المغرور يرجع الى من غره» (أو على من غره) لم ترد في شي‌ء من منابع الحديث سواء العامة و الخاصة، كما صرح به كثير منهم و ان كان فيما عرفت من عبارة الجواهر إسناده إلى المعصوم و كذلك ما مرت الإشارة إليه من كلام المحقق الثاني في حاشية الإرشاد.

و لكن من الظاهر ان هذا المقدار لا يكفي في عده حديثا مرسلا، حتى يقال بانجباره بعمل الأصحاب.

و كيف يحتمل عثور صاحب الجواهر أو المحقق الثاني على حديث لم نعثر نحن و لا غيرنا عليه مع قرب العهد، نعم لو كان ذلك في كلام بعض الأقدمين من أصحاب الفقه و الحديث أمكن هذا الاحتمال في حقهم.

و على هذا لا يهمنا البحث عن مفاد هذه العبارة بعد عدم ثبوت كونه حديثا مسندا بل و لا مرسلا، فاللازم الرجوع الى الروايات الخاصة، فنقول و من اللّه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية هناك روايات كثيرة دالة على هذا المعنى بثبوته في أبواب مختلفة:

منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»

و هي عدة روايات:

1- ما رواه أبو عبيدة عن ابي جعفر عليه السّلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال فقال: إذا دلست العقلاء و البرصاء و المجنونة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست