responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 279

اجازة المالك فهو داخل في عنوان التعدي موجب للضمان و دليله صيرورة الأمين خائنا و المأذون غاصبا.

و كذلك كلما يجب على الأمين فعله من الحفظ من جهة الحرز و النشر و السقي و العلف و غير ذلك إذا قصّر فيها، فإنه و ان لم يصدق عليه عنوان الغاصب و لكنه مستثنى عن حكم عدم الضمان قطعا فهو ضامن.

و بعبارة أخرى التعدي يوجب خروجه عن الاذن و صيرورته غاصبا، و لكن التفريط لا يوجب خروجه عن هذا العنوان و لكن يوجب خروجه عن حكم البراءة، فان عدم الضمان مشروط بشرط و هو قيامه بوظائف الحفظ فاذا لم يقم بها كان ضامنا لا لصدق الغاصب عليه أو الخيانة بل لعدم وجود شرط البراءة فيه فتدبر جيدا.

التنبيه الرابع: في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب‌

إذا لم يهلك المتاع و لكن نقص منه شي‌ء أو وصف، أو تعيب بعيب، و الظاهر ان حكمه حكم التلف في عدم الضمان إذا لم يكن خائنا و في ضمانه إذا كان كذلك لو لم يقم بوظائف الامانة.

و يدل عليه قياس الأولوية في بعض شقوق المسألة، أعني عدم الضمان إذا كان أمينا، فإن التلف إذا لم يكن مضمونا لم يكن النقص و العيب مضمونين بطريق أولى.

أضف الى ذلك جريان السيرة العقلائية عليه، و عدم ردع الشارع عنه.

مضافا الى كون الحكم إجماعيا على الظاهر.

و أوضح من جميع ذلك ورود التصريح به في بعض روايات الضمان كصحيحة أبي ولاد [1] المصرحة بأنه لو أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فعلى المستأجر قيمة


[1] الوسائل ج 13 أبواب الإجارة الباب 17 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست