اجازة المالك فهو داخل في عنوان التعدي موجب للضمان و دليله صيرورة الأمين
خائنا و المأذون غاصبا.
و كذلك كلما يجب على الأمين فعله من الحفظ من جهة الحرز و النشر و السقي و
العلف و غير ذلك إذا قصّر فيها، فإنه و ان لم يصدق عليه عنوان الغاصب و لكنه
مستثنى عن حكم عدم الضمان قطعا فهو ضامن.
و بعبارة أخرى التعدي يوجب خروجه عن الاذن و صيرورته غاصبا، و لكن التفريط لا
يوجب خروجه عن هذا العنوان و لكن يوجب خروجه عن حكم البراءة، فان عدم الضمان مشروط
بشرط و هو قيامه بوظائف الحفظ فاذا لم يقم بها كان ضامنا لا لصدق الغاصب عليه أو
الخيانة بل لعدم وجود شرط البراءة فيه فتدبر جيدا.
التنبيه الرابع: في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب
إذا لم يهلك المتاع و لكن نقص منه شيء أو وصف، أو تعيب بعيب، و الظاهر ان
حكمه حكم التلف في عدم الضمان إذا لم يكن خائنا و في ضمانه إذا كان كذلك لو لم يقم
بوظائف الامانة.
و يدل عليه قياس الأولوية في بعض شقوق المسألة، أعني عدم الضمان إذا كان
أمينا، فإن التلف إذا لم يكن مضمونا لم يكن النقص و العيب مضمونين بطريق أولى.
أضف الى ذلك جريان السيرة العقلائية عليه، و عدم ردع الشارع عنه.
مضافا الى كون الحكم إجماعيا على الظاهر.
و أوضح من جميع ذلك ورود التصريح به في بعض روايات الضمان كصحيحة أبي ولاد [1] المصرحة بأنه
لو أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فعلى المستأجر قيمة