responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 277

تكن مضمونة لا تلزم‌ [1].

و من هنا يعرف الاشكال فيما يمكن أن يقال ان حقيقة الوديعة هي استنابة في الحفظ، و من المعلوم ان عمل النائب هو عمل المنوب عنه، فكما لا يجوز للإنسان أن يضمن نفسه، فلا يجوز تضمين الودعي أيضا.

و لكنه توهم فاسد، لان تشبيه الودعي بالمالك ليس من جميع الجهات، بل انما هو من بعض الجهات، فلذا لو تعدى المالك في حفظ مال نفسه لم يكن معنى لضمانه، مع ان الودعي إذا تعدى أو فرط كان ضامنا بلا اشكال.

و منه يظهر الحال في الوكالة، فقد يقال ببطلان اشتراط الضمان فيها أيضا، اما لمخالفته لمقتضى العقد فان الوكيل نائب عن المالك، و كما لا معنى لتضمين المالك نفسه فكذا لا معنى لتضمين وكيله.

و قد عرفت الجواب عنه، و ان كونه بمنزلة المالك انما هو من بعض الجهات لا من جميع جهاته، و لذا لو تعدى أو فرط كان ضامنا بلا كلام.

فقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان العقود التي مقتضاها الامانة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث صحة اشتراط الضمان فيها و عدمها.

قسم منها يصح الاشتراط فيها و هو أكثر العقود، و قسم لا يصح كالمضاربة و قسم يكون محلا للكلام كالوديعة و الوكالة و ان لم نجد دليلا قاطعا على الفساد فيهما أيضا.

الثالث: ما المراد من التعدي و التفريط؟

قد عرفت ان الأمين ليس بضامن إلا إذا تعدى أو فرط فحينئذ يأتي الكلام‌


[1] الوسائل ج 13 أحكام الوديعة الباب 4 الحديث 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست