responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 274

و من بينها أموال الناس، و حينئذ لا يضمن كما وقع التصريح به بعنوان الشي‌ء الغالب (كالغرق و الحرق) في رواية أمير المؤمنين عليه السّلام‌ [1] و مثله ما ورد في حديث أبي بصير انه ان سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء [2].

و قد عرفت ان مدار العمل بين العقلاء أيضا على ذلك، فلا تقبل دعوى التلف من المستعير و الأجير و الودعي و غيرهم، و لو قبل ذلك لم يستقر حجر على حجر، نعم إذا كانوا غير متهمين أو كان هناك قرائن خارجية على عدم الاتهام يقبل قولهم.

و الحاصل ان المسئلة أوضح من ان يحتاج الى بحث كثير، و لعل وقوع الخلط بين الامانة بالمعين في كلماتهم صار منشأ لكثير من الأقوال المخالفة (و اللّه العالم).

و مما ذكرنا يعلم انه لا يمكن الاعتماد على ما رواه في المقنع من عدم الضمان و لو كان غير ثقة مع ضعف الحديث بالإرسال‌ [3].

نعم يظهر من بعض روايات الباب انه يستحب التطول عليهم بعدم أخذ المال منهم عند الشك في صدق كلامهم إذا لم يكونوا أمناء [4] و لا بأس بالعمل به.

التنبيه الثاني: هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟

قد عرفت ان الأمين غير ضامن بطبيعة الحال، و لكن الكلام في انه هل يجوز تضمينه بمقتضى الشرط؟ بان يشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة و لو لم يتعد و لم يفرط، و كذلك بالنسبة إلى العامل في المضاربة، الى غير ذلك من أشباهه.


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 6.

[2] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 5.

[3] الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 7.

[4] راجع رواية 20 من الباب 29 من أبواب الإجارة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست