و من بينها أموال الناس، و حينئذ لا يضمن كما وقع التصريح به بعنوان الشيء
الغالب (كالغرق و الحرق) في رواية أمير المؤمنين عليه السّلام [1] و مثله ما ورد
في حديث أبي بصير انه ان سرق متاعه كله فليس عليه شيء [2].
و قد عرفت ان مدار العمل بين العقلاء أيضا على ذلك، فلا تقبل دعوى التلف من
المستعير و الأجير و الودعي و غيرهم، و لو قبل ذلك لم يستقر حجر على حجر، نعم إذا
كانوا غير متهمين أو كان هناك قرائن خارجية على عدم الاتهام يقبل قولهم.
و الحاصل ان المسئلة أوضح من ان يحتاج الى بحث كثير، و لعل وقوع الخلط بين
الامانة بالمعين في كلماتهم صار منشأ لكثير من الأقوال المخالفة (و اللّه العالم).
و مما ذكرنا يعلم انه لا يمكن الاعتماد على ما رواه في المقنع من عدم الضمان و
لو كان غير ثقة مع ضعف الحديث بالإرسال [3].
نعم يظهر من بعض روايات الباب انه يستحب التطول عليهم بعدم أخذ المال منهم عند
الشك في صدق كلامهم إذا لم يكونوا أمناء [4] و لا بأس بالعمل به.
التنبيه الثاني: هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
قد عرفت ان الأمين غير ضامن بطبيعة الحال، و لكن الكلام في انه هل يجوز تضمينه
بمقتضى الشرط؟ بان يشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة و لو لم يتعد و لم يفرط، و
كذلك بالنسبة إلى العامل في المضاربة، الى غير ذلك من أشباهه.