responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 257

و هناك روايات أخر مروية من طرق الجمهور تدل على المقصود.

منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أودع وديعة فلا ضمان عليه‌ [1].

و روى البيهقي عن شعيب مثله عنه صلّى اللّه عليه و آله الا انه قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه‌ [2].

و منها ما رواه مصعب بن ثابت قال سمعت عطا يحدث ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمرتهن: ذهب حقه‌ [3].

و الظاهر ان الضمير عائد إلى الراهن و ذهاب حقه بمعنى عدم ضمان المرتهن للعين المرهونة، و هذا مما ورد في أبواب الرهن.

و منها ما رواه سعيد بن المسيب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه و عليه غرمه‌ [4].

هذا أيضا مما ورد في أبواب الرهن.

و قد مر آنفا ان هناك روايات تدل على الضمان في بعض أبواب الإجارة، و الوديعة، رويت في كتب الفريقين، و سيأتي الكلام فيها ان شاء اللّه و انها لا تعارض القاعدة المسلمة، و هي عدم ضمان الأمين.

الطائفة الرابعة: ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،

الذي يدل بمفهومه على انه لو لا


[1] سنن ابن ماجه ج 2 باب الوديعة ص 802 الحديث 2401.

[2] السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 289.

[3] السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 41.

[4] السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 39.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست