responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 254

فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن‌ [1].

و الظاهر ان قوله فسرقه اي فسرقه سارق فلم يضمّنه لكونه مؤتمنا.

7- و من طريق الجمهور ما رواه «الدارمي» في كتاب الوصايا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله «الوصي أمين فيما اوصى اليه به» [2].

الى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.

الطائفة الثالثة «ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة»

بحيث يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها بحيث لا يبقى شك في انه حكم عام في جميع الأبواب.

1- منها ما ورد في باب الوديعة مثل ما أرسله في المقنع سئل الصادق عليه السّلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه‌ [3].

و هو و ان كان ناظرا الى مقام الإثبات، الا ان عدم اعتبار الوثاقة فيه، يدل على عدم الضمان في مقام الثبوت على كل حال.

2- منها ما ورد في أبواب العارية، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، الا ان يكون اشترط عليه» [4] و منها ما رواه العامة و الخاصة في القضية المعروفة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جاء الى صفوان بن أمية فسأله سلاحا، ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟

فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: بل عارية مضمونة [5].


[1] الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 2.

[2] الدارمي كتاب الوصايا ص 9 (نقله في المعجم المفهرس في مادة أمن).

[3] الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 4 الحديث 7.

[4] الوسائل ج 13 كتاب الوديعة الباب 1 الحديث 1.

[5] الوسائل ج 13 كتاب العارية الباب 1 الحديث 5 و روى أبو داود هذه الرواية بطرق مختلفة و عبارات شتى في سننه ج 3 الباب 54.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست