responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 240

و لكن الجرأة على هذا الحكم مع إطلاق الروايات و الفتاوى، و عدم تعرض احد من الأصحاب فيما رأينا للتفصيل مشكل جدا و ان كان الحكم بالإطلاق أيضا لا يخلو عن اشكال، و المسألة تحتاج الى مزيد تأمل و تحقيق و اللّه الهادي إلى سواء الطريق.

الثالث: لا فرق بين ضمان العين و المنافع‌

سواء كان مستوفاة أو غير مستوفاة.

أما المنافع المستوفاة فالمعروف بينهم ضمانها و لا ينبغي الشك فيها، فلو غصب دارا و سكنها فعليه اجرة مثل منافعه التي استوفاها أو غصب دابة فركبها.

و يدل على ذلك جميع ما يدل على ضمان نفس العين، بل المنافع داخلة في قوله «على اليد ما أخذت» فإن الأخذ صادق بالنسبة إلى المنافع أيضا و لو بتبع أخذ العين، كما ان التسليم للمنافع في باب الإجارة انما هو بتسليم العين المستأجرة، و توهم ان قوله «حتى تؤديه» لا يشملها باطل لأن أداء المنافع انما هو بأداء العين.

و كذلك قاعدة احترام مال المسلم شاملة لها لان المنافع المستوفاة أيضا من الأموال.

و هكذا لا فرق في السيرة العقلائية بين العين و المنفعة.

أضف الى ذلك كله وقوع التصريح به في بعض نصوص الباب كما في صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السّلام فإنه ذكر في جواب ابي ولاد الحناط الذي اكترى بغلا ثمَّ جاوز به عن الشرط، فذهب به من الكوفة إلى النيل، و من النيل الى بغداد، و من بغداد إلى الكوفة، فقال: «ارى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد، و مثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفيه إياه» [1].

و مثله ما ورد عنه عليه السّلام بطرق عديدة في نفس ذاك الباب‌ [2].


[1] الوسائل ج 13 أبواب أحكام الإجارة الباب 17 الحديث 1.

[2] راجع كتاب الإجارة الباب 17 الحديث 2 و 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست