responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 231

اعلم ان هناك قاعدتان «قاعدة ضمان اليد» و «قاعدة حجية اليد».

و المراد من الثاني ان اليد دليل على الملك الا ان يثبت خلافه، و قد مر الكلام فيها مستوفى في المجلد الثاني من هذا الكتاب، و هي القاعدة الخامسة من القواعد التي تكلمنا فيها.

و اما قاعدة ضمان اليد الذي نبحث الان عنها فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سببا لضمان صاحبها و ان وقع التلف لمتلف سماوي أو ورد على المال نقص أو عيب و هكذا اليد الامينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط، فهي أيضا ضامنة.

و الكلام فيها تارة عن ما يدل على ثبوتها و اخرى عن محتواها، و ثالثة عما يتفرع عليها.

المقام الأول: في مدرك القاعدة

و يدل عليها أمور:

1- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين‌

و جميع الكتب الفقهية، التي يبحث فيها عن مسائل الضمان، و هي قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

و لكن لا توجد هذه الرواية في منابع الحديث و كتب الفقه من أصحابنا إلا مرسلا.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست