responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 218

موكول الى محله.

5- «قاعدة الإقدام»

الذي استند إليها جمع كثير منهم الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه و تبعه غيره في هذا الاستدلال.

6- «قاعدة احترام مال المسلم»

و المنافع المتعلقة به و اعماله، بل و غير المسلم ممن يكون أمواله محترمة.

إذا عرفت هذا فاعلم ان‌

العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير.

توضيحه: ان الأصل في الأموال و المنافع و الأعمال المتعلقة بإنسان بنحو مشروع ان لا تخرج من يده بغير اذنه، و ان لا يتصرف فيها بغير رضاه، و هذا مما استقر عليه بناء جميع العقلاء من أرباب الملل و غيرها، و ممن تدين بدين أو لم يتدين، و ما ورد في الشرع من ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه، أو انه لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، أو غير ذلك من الروايات، مما يحتوي على مضمونها، فهي كلها إمضاء لبناء العقلاء و استقرار ديدنهم على احترام الأموال و المنافع و الاعمال، و ليست أحكاما تأسيسية كما هو كذلك جل أبواب المعاملات.

و الظاهر ان هذا المعنى اعني احترام الأموال مستفاد من حقيقة الملك و تسلط الإنسان على أمواله، بل و على منافعه، فان السلطة التي تسمى ملكا للعين أو المنافع أو تسلطه على اعماله تقتضي ذلك، فإنها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير اذنه، و انه إذا زاحمه و أتلفها لا بد له من تدارك الخسارات.

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان القاعدة نشأت من عمق معنى الملكية و حقيقة السلطة الموجودة فيها، فاذا كانت السلطة المسماة بالملكية مشروعة ممضاة عند العقلاء و الشرع فلا يحل لأحد إزالتها إلا برضا مالكها، و لو أزالها لزم عليه جبرانها و تداركها.

و اما سائر الأدلة التي أقاموها على القاعدة فهي اما منظور فيها، أو ترجع‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست