من القواعد
المشهورة بين الفقهاء، قاعدة تسلط الناس على أموالهم، و لا يزالون يستدلون بها في
مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الخاص، و العام، بل لعله هو المدرك الوحيد في بعض
مسائلها، و بيان «محتواها» و «مداركها» و «ما يتفرع عليها» و «ما يستثنى منها» يتم
في مقامات.
الأول: في
مدرك القاعدة
يمكن
الاستدلال عليها بالأدلة الأربعة:
1- كتاب
اللّه
اما من كتاب
اللّه العزيز فبآيات مختلفة، وردت في موارد خاصة، يستفاد من مجموعها ان كل إنسان
له سلطة على أمواله الخاصة، لا يجوز لأحد مزاحمته الا من طرق معينة وردت في الشرع،
فمما يدل على هذا المعنى قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ