responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 173

لذلك لم يستدل كثير منهم بالاية لقاعدة الجب، و لكن لا ينبغي الشك في شمولها للحدود الإلهية الجارية على من ارتكب الزنا و شرب الخمر و غيرهما من أشباههما، فإنها مشمولة للغفران.

و ممن استدل بالاية من المفسرين، لقاعدة الجب، بعض مفسري المتأخرين من العامة حيث ذكر في تفسير الآية رواية «مسلم» من حديث «عمرو بن العاص» قال:

فلما جعل اللّه الإسلام في قلبي أتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله فقلت ابسط يدك أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال مالك؟ قلت أردت ان اشترط، قال تشترط بما ذا؟ قلت ان يغفر لي، قال اما علمت يا عمرو ان الإسلام يهدم ما قبله، و ان الهجرة تهدم ما قبلها، و ان الحج يهدم ما قبله؟! [1] و في تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام انه استدل بهذه الآية في جواب علي بن دراج الأسدي حيث قال: اني كنت عاملا لبني أمية فأصبت مالا كثيرا فظننت ان ذلك لا يحل لي، قال عليه السّلام: فسألت عن ذلك غيري؟ قال قلت قد سألت، فقيل لي ان أهلك و مالك و كل شي‌ء حرام، قال: ليس كما قالوا لك، قلت: جعلت فداك فلي توبة قال نعم، توبتك في كتاب اللّه‌ «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» [2] و لكن فيها كلام لعله سيمر عليك.

الثاني: السنة:

1- منها الرواية المعروفة التي نقلها العامة و الخاصة بعبارات مختلفة في كتب الحديث و الفقه و التفسير و اللغة.

فممن نقله القمي في تفسير قوله تعالى‌ «وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً»


[1] المنار ج 9 ص 664 (ذيل آية 38 من الأنفال).

[2] نور الثقلين ج 2 ص 154.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست