responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 166

3- في موارد شمول القاعدة

قد عرفت مما مر ان جل احاديث الباب وردت في «الإرث» و «النكاح» و «الطلاق».

و لكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة، أو يشمل أبواب الوصية و الوقف و الهبة و احياء الموات و الحيازة، و ما أشبه ذلك، من الاحكام و الحقوق.

لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة، و شمول الإطلاقات و عدم الدليل على تخصيصها.

فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده، باطلة عندنا، تشمل هذه الوصية أصنافا منا، فأي مانع من الأخذ بمقتضى وصيته، و الانتفاع بها، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».

و قوله «يجوز على كل ذوي دين ما يستحله» و قوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» و قد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب.

و كذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده، باطلة عندنا، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة.

و هكذا في أبواب المضاربة و الإجارة و المزارعة و المساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم.

و كذلك الأمر في أبواب الحيازة و احياء الموات، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة و الاحياء عندنا، و لكنه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان، فلم لا يجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم، كما يأخذون منا فيما يكون لهم؟

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست