responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 150

ما دل على اقامة صفوف الجماعة و سد فرجها على تقديمها على غيرها من الفرادى، و ما أشبهها، و لكن الإنصاف أن روايات اقامة الصفوف و سد الفرج غير ناظرة الى هذا المعنى، و لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة، و اللازم الرجوع الى ما جرت عليه سيرة أهل الشرع و استقر عليه بناء العقلاء، و الظاهر ان الصلاة، لا سيما الجماعة مقدمة على غيرها إذا وقع التزاحم بين الأمرين، لأن المسجد أولا و بالذات للصلاة فلا يزاحمها شي‌ء.

نعم إذا وقع التزاحم بين غيرها فيشكل تقديم بعضها على بعض، كما إذا وقع التزاحم بين تحصيل العلم و قراءة القرآن و أشباهها، فيشكل دفع الجالس عن مكانه و قيام غيره مقامه.

اما إذا زاحم العبادة مع شي‌ء مباح كما إذا لم يجد مكانا لقراءة القرآن و تحصيل العلم الواجب و كان المسجد مشغولا بالجالسين لمجرد رفع التعب أو للأكل و الشرب أو بالنائمين، فلا يبعد جواز دفعهم لما ذكر من الأمور، فهم أحق به من غيرهم و الدليل عليه ما عرفت.

الطرق و الشوارع العامة:

و هي من كثير من الجهات كالمساجد و ان كانت تختلف معها من بعض الجهات.

و حيث لم يرد دليل خاص في هذه المسألة فمقتضى العمل بالعمومات و سيرة العقلاء و أهل الشرع منهم يقتضي هنا أمورا:

1- الأصل في الطرق هو الانتفاع بها على وجه الاستطراق، فكل ما زاحم هذا المقصد فهو منفي بما ذكر، و يحرم بحكم الشرع، و على آحاد المسلمين النهي من هذا المنكر، و للحكومة الإسلامية الأخذ بالعنف في هذا المقام إذا لم يفد غيره فاذا كان البيع و الشراء و الجلوس و إيقاف السيارات، و وضع الأحجار و غيرها من‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست