responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 124

2- السنة

الحق كما صرح به بعضهم ان تعبير ب «من حاز ملك» لم يوجد في شي‌ء من روايات العامة و لا الخاصة، و ان كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) ان هذه العبارة من أقوال المعصومين‌ [1] و لكن يمكن حملها- بقرينة ما عرفت- على كون هذه القاعدة الكلية مصطادة من رواياتهم الخاصة فتأمل.

و إذ قد عرفت هذا فاعلم ان هناك روايات كثيرة واردة في أبواب الحيازة و احياء الموات، مما يدل عموما أو خصوصا على هذا الحكم الكلي.

1- منها ما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «من أحيا أرضا مواتا فهي له» [2].

الى غير ذلك مما ورد في «باب إحياء الأراضي الموات» و قد جمعها صاحب الوسائل في الباب الأول من كتاب احياء الموات.

و التعبير فيها و ان كان بالاحياء، الا انه من باب ان الحيازة في الأراضي لا تكون إلا بالإحياء، أو ان الشارع أضاف الإحياء إلى الحيازة فيها، و على كل حال فهي تدل على ان الحيازة مطلقا بناء على انها لا تكون في الأراضي الا بالإحياء، أو مقيدا بالاحياء بناء على كون الإحياء أخص منه، سبب للملكية.

و ما قد يقال من ان الاحياء في الأراضي لا يوجب الملك، بل يوجب حق الأولوية نظرا الى ما ورد في بعض روايات الباب من التعبير بقوله: «فهم أحق بها» مما لا يصغى إليه لأن الجمع بينهما يقتضي حمل الحق على الملك هنا، و تمام الكلام في هذا المعنى في محله.


[1] راجع الجواهر ج 26 ص 291 (كتاب الشركة).

[2] الوسائل ج 17 كتاب احياء الموات الباب 1 الحديث 5 و 6.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست