الحق كما صرح به بعضهم ان تعبير ب «من حاز ملك» لم يوجد في شيء من روايات
العامة و لا الخاصة، و ان كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس
سره) ان هذه العبارة من أقوال المعصومين [1] و لكن يمكن حملها- بقرينة ما عرفت- على كون هذه القاعدة
الكلية مصطادة من رواياتهم الخاصة فتأمل.
و إذ قد عرفت هذا فاعلم ان هناك روايات كثيرة واردة في أبواب الحيازة و احياء
الموات، مما يدل عموما أو خصوصا على هذا الحكم الكلي.
1- منها ما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله «من أحيا أرضا مواتا فهي له» [2].
الى غير ذلك مما ورد في «باب إحياء الأراضي الموات» و قد جمعها صاحب الوسائل
في الباب الأول من كتاب احياء الموات.
و التعبير فيها و ان كان بالاحياء، الا انه من باب ان الحيازة في الأراضي لا
تكون إلا بالإحياء، أو ان الشارع أضاف الإحياء إلى الحيازة فيها، و على كل حال فهي
تدل على ان الحيازة مطلقا بناء على انها لا تكون في الأراضي الا بالإحياء، أو
مقيدا بالاحياء بناء على كون الإحياء أخص منه، سبب للملكية.
و ما قد يقال من ان الاحياء في الأراضي لا يوجب الملك، بل يوجب حق الأولوية
نظرا الى ما ورد في بعض روايات الباب من التعبير بقوله: «فهم أحق بها» مما لا يصغى
إليه لأن الجمع بينهما يقتضي حمل الحق على الملك هنا، و تمام الكلام في هذا المعنى
في محله.