responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 116

أو الايمان و الورع في من يخبر عن العصير المطبوخ على الثلث- كما في قوله فيما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم انه على الثلث، قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا [1]- انما هو ناظر الى موارد التهمة، فإن أمر العصير كان عندهم مشوشا جدا، اختلفت آراء الفقهاء فيه، كما اختلف اعمال الناس فيه، ففي مثل هذه الموارد لا يمكن الركون الا الى المؤمن الورع، لان غيره مظنة الاتهام.

و يدل على ما ذكرنا أيضا ما رواه إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السّلام في جواب سؤاله عن جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق المسلمين يسأل عن ذكاته إذا كان البائع غير عارف؟ قال: عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه‌ [2].

فان ظاهره كفاية اخبار المشركين عن ذكاة الجلود، و الاعتماد على اخبارهم (ما لم يكونوا متهمين).

الثالث: تعارض الامارة و اخبار ذي اليد:

إذا تعارض أخبار ذي اليد البينة، فهل تتساقطان، أو تقدم البينة على قول ذي اليد؟

الظاهر تقديمها عليه لا لقصور أدلة حجية قول ذي اليد كما قيل‌ [3] بل من جهة كون البينة أقوى منه، و لذا تقدم البينة على نفس اليد في أبواب القضاء و الدعاوي، بل لو لم تقدم البينة على اليد لم يبق لمدعي الملكية في مقابل الغاصب دليل غالبا فتقديمه على اخبار صاحب اليد بطريق اولى، و عليه جرت سيرة العقلاء فيما بينهم‌


[1] الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة و الأشربة أبواب الأشربة المحرمة الباب 7 الحديث 7

[2] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 50 الحديث 7.

[3] قاله في المستمسك ج 1 في شرح المسألة 7 من ماء الحمام.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست