responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 97

مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال [1] و إن كان لا يخلو عن وجه.

مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، و كذا من تواتر بوله [2].

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

[فصل في المطهّرات‌]

فصل في المطهّرات‌

[و هي امور]

و هي امور:

[أحدها: الماء]

أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر [3] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف، بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله.

و يشترط في التطهير به امور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ [4] بالتطهير بالقليل.

أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما؛ و منها: عدم تغيّر الماء [5] في أثناء الاستعمال [6]؛ و منها: طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول [7] و كالظروف [8]؛ و



[1] الامام خمينى: و الأقرب عدم الإلحاق، و كذا عدم إلحاق غير البول به.


[2] مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم الحرج، فإنه مما يعفى عنه.


[3] الامام خمينى: غير المطر.


[4] الامام خمينى: يأتى التفضيل و عدم تمامية ما ذكر.


[5] الامام خمينى: الگلپايگانى: بالنجاسة.

الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل
[6] مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف النجاسة، كما مر في باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال، أعنى بعد غسله به، فلا يضر.


[7] الخوئى: الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم، لا يعتبر ذلك في الجارى.


[8] الامام الخميني: سيأتي عدم اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط، و كذا العصر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست