مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ
إشكال [1] و إن كان لا يخلو عن وجه.
مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، و كذا من
تواتر بوله [2].
السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال
الاضطرار.
[فصل في المطهّرات]
فصل في المطهّرات
[و هي امور]
و هي امور:
[أحدها: الماء]
أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر [3] المطهّرات
مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف،
بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله.
و يشترط في التطهير به امور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها
مختصّ [4] بالتطهير بالقليل.
أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء
الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما؛ و منها: عدم تغيّر الماء [5] في
أثناء الاستعمال [6]؛ و منها: طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه
بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض
المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول [7] و كالظروف [8]؛ و
[1] الامام خمينى: و الأقرب عدم الإلحاق، و كذا عدم إلحاق غير البول به.
[2] مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم
الحرج، فإنه مما يعفى عنه.
الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس
أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل [6] مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف
النجاسة، كما مر في باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال، أعنى بعد غسله به،
فلا يضر.
[7] الخوئى: الظاهر اعتبار التعدد في
الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم، لا يعتبر ذلك في الجارى.
[8] الامام الخميني: سيأتي عدم
اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط، و كذا العصر