responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 87

بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، و الأحوط [1] الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة [2] إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة.

[فصل في الصلاة في النجس‌]

[فصل في الصلاة في النجس‌] إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا إذا كان عن جهلٍ [3] بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. و أمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته و لا يجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط؛ و إن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة و إن كان الأحوط الإتمام [4] ثمّ الإعادة، و مع ضيق الوقت [5] إن أمكن التطهير أو التبديل [6] و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك و يتمّ و كانت صحيحة، و إن لم يمكن، أتمّها [7] و



[1] الامام الخميني: الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل و الشرب، و الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة، و في غيره الأقوى عدم الوجوب
[2] الگلپايگاني: فيه إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة

مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال؛ و لكن لا يُترك الاحتياط، كما مرّ مثله في المسائل السابقة
[3] الخوئي: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر عدم بطلان الصلاة

مكارم الشيرازي: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة، و لكنّ الأحوط الإعادة؛ و أمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو تقليد و كان مخطئاً فلا شكّ في صحّة عمله، لما ذكرنا في محلّه من إجزاء الأوامر الظاهريّة
[4] الگلپايگاني: إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون منافٍ‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك مع تحصيل الشرط إن أمكن
[5] الخوئي: بأن لا يتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر و لو بركعة
[6] الامام الخميني: أو الإلقاء إن لم يكن ساتراً

الگلپايگاني: أو النزع إن لم يكن ساتراً

مكارم الشيرازي: أو نزع ثوب النجس و الاكتفاء بما تحته
[7] الامام خمينى: بل ينزع مع الامكان و صلى عاريا على الأقوى.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست