بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو
عن قوّة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من
جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، و الأحوط [1]
الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة [2] إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه
الطهارة.
[فصل في الصلاة في النجس]
[فصل في الصلاة في النجس] إذا صلّى
في النجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا إذا كان عن جهلٍ [3] بالنجاسة
من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن
جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. و أمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ
ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة
صحّت صلاته و لا يجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط؛ و إن
التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة
الوقت للإعادة و إن كان الأحوط الإتمام [4] ثمّ الإعادة، و مع ضيق الوقت [5] إن
أمكن التطهير أو التبديل [6] و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك و
يتمّ و كانت صحيحة، و إن لم يمكن، أتمّها [7] و
[1] الامام الخميني: الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل و الشرب، و
الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة، و في غيره الأقوى عدم
الوجوب [2] الگلپايگاني: فيه إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة
الواقعيّة
مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال؛ و لكن لا يُترك الاحتياط، كما مرّ مثله في
المسائل السابقة [3] الخوئي: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر
عدم بطلان الصلاة
مكارم الشيرازي: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة، و لكنّ الأحوط
الإعادة؛ و أمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو تقليد و كان مخطئاً فلا شكّ في صحّة عمله،
لما ذكرنا في محلّه من إجزاء الأوامر الظاهريّة [4] الگلپايگاني: إن أمكن تحصيل
الشرط للباقي من دون منافٍ
مكارم الشيرازي: لا يُترك مع تحصيل الشرط إن أمكن [5] الخوئي: بأن لا يتمكّن
من إدراك الصلاة في ثوب طاهر و لو بركعة [6] الامام الخميني: أو الإلقاء إن لم
يكن ساتراً
الگلپايگاني: أو النزع إن لم يكن ساتراً
مكارم الشيرازي: أو نزع ثوب النجس و الاكتفاء بما تحته [7] الامام خمينى: بل
ينزع مع الامكان و صلى عاريا على الأقوى.