responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 811

الاحتياط [1] أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات و إن كان الأحوط [2] فيه الجمع، بل و في الأجزاء المنسيّة [3].

مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان [4]:

إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.

الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد، من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم؛ ففي الاولى يرجع إلى التقصير [5] و في الثانية يبقى على التمام، و الأحوط الجمع في الصورتين.

[الثالث من القواطع: التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]

الثالث‌ من القواطع: التردّد [6] في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً [7]، إذا كان بعد بلوغ المسافة، و أمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد، لرجوعه إلى التردّد في المسافرة [8] و عدمها؛



[1] الامام الخميني: الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض‌

الخوئي: إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها، رجع إلى القصر على الأظهر
[2] الگلپايگاني: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى في مورد صلاة الاحتياط الرجوع إلى حكم القصر، لعدم العلم بتحقّق الرباعيّة التامّة قبل العدول؛ و لا يجب حينئذٍ عليه صلاة الاحتياط، بل يجب عليه إعادته قصراً؛ و لكن لا يُترك الاحتياط في الأجزاء المنسيّة
[3] الخوئي: لا يُترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها
[4] الامام الخميني: الصورة الاولى ليست من المفروض، لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، و هو غير ما في الفرض؛ و أمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة الّتي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم، فالظاهر البقاء على التمام، لأنّه قصد العشرة و قيّدها بقيد توهّماً، و إن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر و إن كان خارجاً عن المفروض أيضاً
[5] الخوئي: بل يبقى على التمام، و قد تقدّم نظيره في قصد المسافة؛ و لا أثر للتقييد في أمثال المقام‌

الگلپايگاني: بل يتمّ و لا أثر للتقييد هنا

مكارم الشيرازي: و الأقوى فيه أيضاً التمام، لأنّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب العلم و القصد، فيشمله عموم أدلّة نيّة المقام عشراً
[6] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يجعل العنوان: عدم العزم على البقاء عشراً، سواء تردّد أو عزم على بقاء الأقلّ
[7] مكارم الشيرازي: المدار على الشهر؛ فإذا بقي من عاشر الشهر إلى عاشر الشهر الآتي مثلًا، فقد وجب عليه التمام، لصدق الشهر عليه الموضوع في الروايات
[8] مكارم الشيرازي: و ذلك إنّما يكون فيما يحتمل من أوّل الأمر بقاء تردّده إلى الثلاثين‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست