الاحتياط [1] أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات و إن كان الأحوط [2] فيه
الجمع، بل و في الأجزاء المنسيّة [3].
مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها،
ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان [4]:
إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.
الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد، من
غير أن يكون مقيّداً بقصدهم؛ ففي الاولى يرجع إلى التقصير [5] و في الثانية يبقى
على التمام، و الأحوط الجمع في الصورتين.
[الثالث من القواطع: التردّد في
البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]
الثالث من القواطع: التردّد [6] في البقاء و عدمه
ثلاثين يوماً [7]، إذا كان بعد بلوغ المسافة، و أمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه
التمام حين التردّد، لرجوعه إلى التردّد في المسافرة [8] و عدمها؛
[1] الامام الخميني: الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا
الفرض
الخوئي: إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها، رجع إلى القصر على الأظهر
[2] الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: بل الأقوى في مورد صلاة الاحتياط الرجوع إلى حكم القصر، لعدم
العلم بتحقّق الرباعيّة التامّة قبل العدول؛ و لا يجب حينئذٍ عليه صلاة الاحتياط،
بل يجب عليه إعادته قصراً؛ و لكن لا يُترك الاحتياط في الأجزاء المنسيّة [3]
الخوئي: لا يُترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها [4] الامام الخميني: الصورة
الاولى ليست من المفروض، لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، و
هو غير ما في الفرض؛ و أمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة الّتي
يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم، فالظاهر البقاء على التمام، لأنّه قصد العشرة و
قيّدها بقيد توهّماً، و إن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر و إن كان خارجاً عن
المفروض أيضاً [5] الخوئي: بل يبقى على التمام، و قد تقدّم نظيره في قصد المسافة؛
و لا أثر للتقييد في أمثال المقام
الگلپايگاني: بل يتمّ و لا أثر للتقييد هنا
مكارم الشيرازي: و الأقوى فيه أيضاً التمام، لأنّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب
العلم و القصد، فيشمله عموم أدلّة نيّة المقام عشراً [6] مكارم الشيرازي: و
الأولى أن يجعل العنوان: عدم العزم على البقاء عشراً، سواء تردّد أو عزم على بقاء
الأقلّ [7] مكارم الشيرازي: المدار على الشهر؛ فإذا بقي من عاشر الشهر إلى عاشر
الشهر الآتي مثلًا، فقد وجب عليه التمام، لصدق الشهر عليه الموضوع في الروايات
[8] مكارم الشيرازي: و ذلك إنّما يكون فيما يحتمل من أوّل الأمر بقاء تردّده إلى
الثلاثين