responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 797

[فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً]

فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً و هي امور:

[أحدها: الوطن‌]

أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر [1] و موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حدّ الترخّص منه، و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفّقة، مع التجاوز عن حدّ الترخّص. و المراد به المكان الّذي اتّخذه مسكناً [2] و مقرّاً له دائماً [3]، بلداً كان أو قرية أو غيرهما؛ سواء كان مسكناً لأبيه و امّه و مسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه، و لا يعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له فيه؛ نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، و الظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص و الخصوصيّات، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر و إن كان أحوط، فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام.

مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و توطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان و لم يكن قابلًا للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلًا له و لكن لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبديّ، يزول عنه حكم الوطنيّة، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر؛ و أمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطناً له [4] دائماً ستّة أشهر، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفيّ و إن أعرض عنه [5] إلى غيره، و



[1] مكارم الشيرازي: قاطعيّة المرور على الوطن فيما إذا لم يناف صدق السفر كما إذا مرّ بالطائرة من فوق بلده قريباً من سطح الأرض أو بالقطار، مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[2] الامام الخميني: الظاهر عدم اعتبار شي‌ء من القيود في الوطن الأصليّ، بل المكان الّذي هو مسقط رأسه و وطن أبويه وطنه و لو قصد الإعراض عنه، و لا يخرج عن الوطنيّة إلّا بالإعراض العملي
[3] الخوئي: لا يعتبر الدوام فيه، بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً

الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً في الأصلي؛ نعم، يضرّ التوقيت في المستجدّ

مكارم الشيرازي: لا يعتبر قصد الدوام في الوطن الأصليّ و لا المستجدّ، بل لا ينافيه التوقيت إذا كان مدّته طويلة؛ و المعتبر هنا ليس صدق عنوان الوطن، بل المعتبر عدم صدق المسافر على الشخص و يكفي في ذلك قصد بقاء سنين بل أقلّ من ذلك في محلّ، فإذا دخله لا يصدق عليه أنّه مسافر و عليه إتمام الصلاة بمقتضى الأدلّة الأوّليّة
[4] مكارم الشيرازي: اعتبار قيد الدوام من ناحية المشهور غير ثابت
[5] الخوئي: ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيّ هو الصحيح، و إنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد و نيّة، فإذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله، إلّا أن يزول ملكه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 797
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست