أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر [1] و
موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حدّ الترخّص منه، و يحتاج في العود إلى القصر
بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفّقة، مع التجاوز عن حدّ الترخّص. و المراد به
المكان الّذي اتّخذه مسكناً [2] و مقرّاً له دائماً [3]، بلداً كان أو قرية أو
غيرهما؛ سواء كان مسكناً لأبيه و امّه و مسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه، و لا
يعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له فيه؛ نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه
بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، و الظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص
و الخصوصيّات، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ، فلا
يشترط الإقامة ستّة أشهر و إن كان أحوط، فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو
إقامة عشرة أيّام.
مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و
توطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان و لم يكن قابلًا للسكنى، كما
إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلًا له و لكن لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد
التوطّن الأبديّ، يزول عنه حكم الوطنيّة، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر؛ و
أمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطناً له [4] دائماً ستّة أشهر،
فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفيّ و إن أعرض عنه [5] إلى غيره، و
[1] مكارم الشيرازي: قاطعيّة المرور على الوطن فيما إذا
لم يناف صدق السفر كما إذا مرّ بالطائرة من فوق بلده قريباً من سطح الأرض أو
بالقطار، مشكل، فلا يُترك الاحتياط [2] الامام الخميني: الظاهر عدم اعتبار شيء
من القيود في الوطن الأصليّ، بل المكان الّذي هو مسقط رأسه و وطن أبويه وطنه و لو
قصد الإعراض عنه، و لا يخرج عن الوطنيّة إلّا بالإعراض العملي [3] الخوئي: لا
يعتبر الدوام فيه، بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً
الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً في الأصلي؛ نعم، يضرّ
التوقيت في المستجدّ
مكارم الشيرازي: لا يعتبر قصد الدوام في الوطن الأصليّ و لا المستجدّ، بل لا
ينافيه التوقيت إذا كان مدّته طويلة؛ و المعتبر هنا ليس صدق عنوان الوطن، بل
المعتبر عدم صدق المسافر على الشخص و يكفي في ذلك قصد بقاء سنين بل أقلّ من ذلك في
محلّ، فإذا دخله لا يصدق عليه أنّه مسافر و عليه إتمام الصلاة بمقتضى الأدلّة
الأوّليّة [4] مكارم الشيرازي: اعتبار قيد الدوام من ناحية المشهور غير ثابت [5]
الخوئي: ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيّ هو الصحيح، و إنّما يتحقّق بوجود
منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد و نيّة، فإذا تحقّق ذلك
أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله، إلّا أن يزول ملكه