responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77

النجس؛ فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط [1]، خصوصاً في الفرض الثاني [2]؛ و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد؛ و كذا إذا تنجّس شي‌ء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لا يجب فيه التعدّد.

مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي‌ء بالملاقاة تأثّره؛ فعلى هذا لو فرض [3] جسم لا يتأثّر [4] بالرطوبة أصلًا [5]، كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا، يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس [6] بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية؛ و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البقّ من هذا القبيل.

مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس [7]؛ فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف؛ نعم، لو أُدخل فيه شي‌ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن، فالأحوط [8] فيه الاجتناب [9].

[فصل في أحكام النجاسة]

[فصل في أحكام النجاسة]



[1] الگلپايگاني: لا يُترك في الفرض الثاني
[2] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه
[3] الامام الخميني: مع أنّه فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس
[4] الخوئي: لكنّه مجرّد فرض لا واقع له
[5] مكارم الشيرازي: كأنّه فرض غير واقع، فلذا يستقذر أهل العرف مثل هذا الجسم إذا انغمس في البول مثلًا
[6] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[7] مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط، أنّه لا فرق في أحكام النجاسة بين الظاهر و الباطن على الأحوط، لو لا الأقوى
[8] الامام الخميني: و إن كان الأقوى خلافه
[9] الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست