المشكوك [1] أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟
وجهان، أوجههما الأوّل [2]، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
[السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين
الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت
أربعاً، ثمّ عاد شكّه]
السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و
الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً،
ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ، أو لا، لسقوط
التكليف عنه حين العلم، و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟
[السابعة و الأربعون: إذا دخل في
السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى]
السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من
الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى، ففي البناء على
إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان، لأوله إلى الشكّ
بين الواحدة و الاثنتين وجهان؛ و الأوجه الأوّل [6]. و على هذا فلو فرض الشكّ بين
الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة الّتي بيده و في
السجدتين من السابقة، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلاة،
بل هو من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال؛ نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ
المذكور، يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب
ركعتيه بركعة.
[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم
كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي]
الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ
في صورة العلم الإجمالي؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين، يجب عليه
مراعاته. و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلٍّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه
إمّا ترك التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك
[1] الگلپايگاني: بل القيام و التشهّد في الفرض كالعدم، فالشكّ في السجدة
شكّ في المحلّ [2] الامام الخميني: بل الأوجه الثاني
الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه، فالشكّ في
إتيان السجدة الاولى شكّ في محلّه، فيجب عليه الإتيان بها أيضاً و لا حاجة معه إلى
إعادة الصلاة [3] الامام الخميني: في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة،
و أحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة [4]
الگلپايگاني: بل الأقوى [5] الخوئي: بل هو الأظهر، لشمول الإطلاقات له مع عدم
جريان قاعدة الفراغ في مثله
مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّ اليقين العارض الساقط لا أثر له، و الشكّ
لا يعدّ شكّاً حاصلًا بعد الفراغ [6] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ
الإعادة