responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 755

المشكوك [1] أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان، أوجههما الأوّل [2]، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.

[السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه‌]

السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ، أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم، و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟

وجهان [3]، و الأحوط [4] الأوّل [5].

[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى‌]

السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان، لأوله إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين وجهان؛ و الأوجه الأوّل [6]. و على هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة الّتي بيده و في السجدتين من السابقة، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال؛ نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور، يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.

[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي‌]

الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين، يجب عليه مراعاته. و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلٍّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك‌



[1] الگلپايگاني: بل القيام و التشهّد في الفرض كالعدم، فالشكّ في السجدة شكّ في المحلّ
[2] الامام الخميني: بل الأوجه الثاني‌

الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه، فالشكّ في إتيان السجدة الاولى شكّ في محلّه، فيجب عليه الإتيان بها أيضاً و لا حاجة معه إلى إعادة الصلاة
[3] الامام الخميني: في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة، و أحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة
[4] الگلپايگاني: بل الأقوى
[5] الخوئي: بل هو الأظهر، لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله‌

مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّ اليقين العارض الساقط لا أثر له، و الشكّ لا يعدّ شكّاً حاصلًا بعد الفراغ
[6] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست