responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 754

الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يُترك هذا الاحتياط.

[الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً]

الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا [1] و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً [2] أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال [3] في البناء على الأربع [4] و عدم وجوب شي‌ء عليه، و هو واضح؛ و كذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع؛ و أمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك، لأنّه لا يثبت ذلك، بل للعلم [5] الإجمالي [6] بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلًا، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ.

[الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها]

الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس [7]، و إن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان؛ الأوجه الأوّل، و لا يضرّ نيّة الخلاف، لكنّ الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.

[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى‌]

الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى، فهل يجب عليه إتيانهما، لأنّه إذا رجع [8] إلى تدارك المعلوم يعود محلّ‌



[1] الخوئي: ظهر ممّا تقدّم أنّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقّف على أمرين: احتمال صحّة الصلاة في نفسها و احتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط، و عليه فإذا علم الشاكّ بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته و لا تجري القاعدة في شي‌ء من الفرضين
[2] الگلپايگاني: لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصحّة الصلاة مشكل
[3] الامام الخميني: الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاولى و هي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث
[4] مكارم الشيرازي: كيف يبني على الأربع، مع أنّه يعلم بلغويّة صلاة الاحتياط، إمّا للعلم بترك الركن أو كون صلاته تامّة؛ ففي مثل هذا الفرض تجب عليه الإعادة
[5] الامام الخميني: بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض
[6] مكارم الشيرازي: مجرّد هذا العلم الإجمالىّ لا أثر له بعد كونه شاكّاً في نقصان الركعة و داخلًا في حكم صلاة الاحتياط الّتي يوجب جبران النقص، و كذا القول بأنّه يعلم بفساد سلامه إجمالًا، فحينئذٍ يعمل عمل الشاكّ ثمّ يعيد احتياطاً
[7] مكارم الشيرازي: الأحوط أن يجلس ثمّ يسجد
[8] مكارم الشيرازي: مجرّد هذا التعليل غير كافٍ، لأنّ الحكم تابع للحال الّذي شكّ فيه، بل العلّة لوجوب إتيانهما هو بطلان القيام و التشهّد، فلا يتحقّق التجاوز بهما

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست