responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 753

[الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته‌]

الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس؟

وجهان، و الأوجه الأوّل.

[الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا]

الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان [1]، و الأحوط الإتمام [2] و الإعادة.

[الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً]

الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه، إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر و مجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان [3]؟ وجهان، و الأوجه الثاني [4]. و يحتمل [5] الفرق [6] بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين؛ و الأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين و إتمام‌



[1] الامام الخميني: أوجههما الأوّل‌

الخوئي: أظهرهما البطلان‌

الگلپايگاني: الأوجه الأوّل
[2] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في البطلان بعد كونه محكوماً بالإتيان به و كون قاعدة التجاوز من الأمارات
[3] مكارم الشيرازي: التعليل الأوّل جيّد و الثاني ضعيف. و الأولى أن يقال: إنّ التشهّد باطل على كلّ حال، فلا يتحقّق به التجاوز، فعليه العود و الإتيان بالركوع و ما بعده، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة
[4] الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزءاً من الصلاة قطعاً، فلا يتحقّق معه الدخول في الغير، على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما، فتجري فيهما أصالة العدم، فلا بدّ من الرجوع و تدارك الركوع و إتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها، من غير فرق بين تقدّم الشكّ على تذكّر النسيان و تأخّره عنه
[5] الگلپايگاني: لكنّه غير موجّه
[6] الامام الخميني: و لكنّه ضعيف‌

مكارم الشيرازي: و هو احتمال ضعيف بعد العلم بكون التشهّد باطلًا

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست