responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 752

أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه، وجهان، و الأوجه الثاني [1]؛ و أمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه، فلا وجه له، لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام [2].

[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة]

الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة و أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه و إن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر، إلّا أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لا يجب، لأصالة عدم شكّ سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و الأوجه الأوّل [3].

[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ‌]

التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب؛ و احتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاكّ و تجاوز عن محلّ الشكّ، لا وجه له، لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب [4]، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان و لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.



[1] الامام الخميني: بل الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً و عدم إتيانها رأساً، فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببراءة الذمّة، و أدلّة البناء على الأكثر لا تشمل المفروض؛ نعم، مع القطع بعدم تحقّق السلام و عروض الشكّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً

الخوئي: هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة؛ و أمّا مع العلم بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه‌

الگلپايگاني: إن كان الشكّ قبل السلام؛ و إن كان المشكوك هو الركعة مع السلام، يأتي بها موصولة فيقطع ببراءة الذمّة
[2] الگلپايگاني: بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم‌

مكارم الشيرازي: و الأحسن أن يقال: إنّ السلام هنا زائد قطعاً
[3] مكارم الشيرازي: بل لا وجه لغيره، لأنّ أصالة عدم شكّ سابق لا يثبت كون هذا رابعة واقعيّة، فهو فعلًا شاكّ بين الثلاث و الأربع، و كونه مشتغلًا بالرابعة بالمعنى الأعمّ، لا أثر له
[4] مكارم الشيرازي: بل لأنّ التجاوز عن المحلّ غير ثابت بعد العلم بأنّ التجاوز السابق كان كالعدم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست