الشكّ [1] بعد تجاوز المحلّ، و الحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً و الحكم
بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكنّ الأحوط مع الإتمام [2]
إعادة الصلاة إذا كان ركناً، و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهّد، و
سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان
السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه]
الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة
أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل
اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة [3] قبل الإتيان به، سقط وجوبه، و كذا
إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.
[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد
السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل
إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان،
فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي
بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة اخرى، و يأتي بصلاة احتياطه؛ و كذا إذا تيقّن
نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى. و على هذا فإذا كان مثل ذلك في
صلاة المغرب و الصبح [4] يحكم ببطلانهما، و يحتمل [5] جريان حكم الشكّ [6] بعد
السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة
الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضاً بمثل ذلك، و يكون كمن علم نقصان
ركعة فقط.
[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد
السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ]
السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل
إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه
[1] مكارم الشيرازي: لا وجه لإجراء القاعدة بعد انصرافها عن مثل هذا الشكّ؛
فحينئذٍ إن دخل في الركن، بطل، و إلّا يعود و يأتي به، ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً
[2] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً [3] مكارم الشيرازي: فيما بعد الصلاة لا
يخلو عن إشكال؛ و كذا إذا كان الفصل بينهما كثيراً [4] مكارم الشيرازي: ذكر صلاة
الصبح كأنّه من سهو القلم، لعدم إمكان فرضه فيها [5] الامام الخميني: لكنّه لا
وجه له
الگلپايگاني: بعيد، بل لا وجه له [6] الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف، بل باطل
جزماً