responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 751

الشكّ [1] بعد تجاوز المحلّ، و الحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي‌ء ركناً و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكنّ الأحوط مع الإتمام [2] إعادة الصلاة إذا كان ركناً، و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهّد، و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه‌]

الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة [3] قبل الإتيان به، سقط وجوبه، و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.

[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]

السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة اخرى، و يأتي بصلاة احتياطه؛ و كذا إذا تيقّن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى. و على هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح [4] يحكم ببطلانهما، و يحتمل [5] جريان حكم الشكّ [6] بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضاً بمثل ذلك، و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ‌]

السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه‌



[1] مكارم الشيرازي: لا وجه لإجراء القاعدة بعد انصرافها عن مثل هذا الشكّ؛ فحينئذٍ إن دخل في الركن، بطل، و إلّا يعود و يأتي به، ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً
[2] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[3] مكارم الشيرازي: فيما بعد الصلاة لا يخلو عن إشكال؛ و كذا إذا كان الفصل بينهما كثيراً
[4] مكارم الشيرازي: ذكر صلاة الصبح كأنّه من سهو القلم، لعدم إمكان فرضه فيها
[5] الامام الخميني: لكنّه لا وجه له‌

الگلپايگاني: بعيد، بل لا وجه له
[6] الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف، بل باطل جزماً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف جدّاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست