[التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك
السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة]
التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة
السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً و لم يدخل في القيام أتى
بالتشهّد و أتمّ الصلاة و ليس عليه شيء؛ و إن كان حال النهوض [2] إلى القيام أو
بعد الدخول فيه، مضى و أتمّ [3] الصلاة و أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، و
الأحوط إعادة الصلاة أيضاً و يحتمل [4] وجوب العود لتدارك التشهّد و الإتمام و
قضاء السجدة فقط مع سجود السهو، و عليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.
[العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة،
إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة [5]، إمّا من الركعة
السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى
القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ، و
لا شيء عليه، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ؛ و إن كان
بعد الدخول في التشهّد أو في القيام، مضى و أتمّ الصلاة [6] و أتى بقضاء السجدة و
سجدتي السهو، و يحتمل [7] وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الإتمام و
قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط [8] على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
مكارم الشيرازى: قد عرفت أن كفاية مقدمات الافعال غير معلوم [3] الخوئى: لا
وجه له، بل يرجع و يتشهد و يقضى السجدة، و الأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد
و لنسيان السجدة.