responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 73

مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال؛ فلو توضّأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه. و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده؛ فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه [1] بالنجاسة [2] في ذلك الزمان، و مع الشكّ في زوالها تستصحب.

[فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات‌]

فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات‌

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية؛ فإذا كانا جافّين لم ينجّس و إن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل [3] ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافّين. و كذا لا ينجّس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقاً [4] و الدهن المائع و نحوه من المائعات؛ نعم، لا ينجّس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لا ينجّس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره من المائعات. و إن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة؛ فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب، لا يتنجّس ما يتّصل به و إن كان فيه رطوبة مسرية [5]، بل النجاسة



[1] الامام الخميني: محلّ إشكال؛ نعم، لا يبعد ذلك مع قُرب العهد به جدّاً، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل‌

الگلپايگاني: فيه إشكال
[2] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد أن لا يحكم عليه بها؛ نعم، إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر

مكارم الشيرازي: ما لم يكن متّهماً في إخباره بأن يريد إخراج الملك عن يد المشتري مثلًا بهذا الخبر
[3] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، للنصوص العديدة الآمرة به
[4] مكارم الشيرازي: يعني و إن كان كثيراً، و لكنّ الماء المضاف و سائر المائعات كالزيت و النفط و غيرها إذا بلغ في الكثرة حدّاً لا يستقذر عرفاً بمجرّد شي‌ء قليل من النجس يشكل الحكم بنجاسته، لعدم دليل عليه قطعاً بعد كون النجاسة و سرايتها من الامور العرفيّة، و قد أمضاها الشرع و إن ذكر لها خصوصيات
[5] مكارم الشيرازي: مع عدم جريانه و سيلانه بحيث يسري إلى سائر أجزائه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست