على الأحوط، إلّا إذا علم [أنّ] صلاته موافقة للواقع [1]، من حيث إنّه يأتي
بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و يترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة؛
لكنّه فرض بعيد [2]، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات و الشرائط و الكيفيّات
و إن كان آتياً بجميع أفعالها و أجزائها، و يشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم
منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت،
و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم، إذا علم
بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام [3] به؛ نعم، لو دخل الإمام
نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لا يجوز الائتمام به و إن علم
المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً و لا ينفعه دخول
الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ
المعتبر.
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه امور: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة، و أن لا يكون ابن زنا، و
الذكورة إذا كان المأمومون [4] أو بعضهم رجالًا [5]، و أن لا يكون قاعداً [6]
للقائمين و لا مضطجعاً [7] للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من
مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته
غير ذلك.
[1] الامام الخميني: أو لرأي من
يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين
الگلپايگاني: أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك
مكارم الشيرازي: أو لرأي المأموم أو مجتهده [2] مكارم الشيرازي: أمّا ما
ذكرناه ليس فرضاً بعيداً [3] الخوئي: على إشكال قد تقدّم [4] الامام الخميني:
لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً [5] الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط، إلّا في
صلاة الميّت [6] مكارم الشيرازي: الأحوط ترك الاقتداء بمن له عذر، إلّا ما ورد
النصّ فيه أو ثبت بالأولويّة و هو إمامة المتيمّم و ذي الجبيرة لغيره و إمامة
القاعد للقاعدين، لأنّ الأصل عدم الجواز إلّا ما خرج بالدليل [7] الگلپايگاني:
الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلّا بالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان
المأموم غير قائم