responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 678

على الأحوط، إلّا إذا علم [أنّ‌] صلاته موافقة للواقع [1]، من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و يترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة؛ لكنّه فرض بعيد [2]، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات و الشرائط و الكيفيّات و إن كان آتياً بجميع أفعالها و أجزائها، و يشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.

مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام [3] به؛ نعم، لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لا يجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.

[فصل في شرائط إمام الجماعة]

فصل في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه امور: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة، و أن لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون [4] أو بعضهم رجالًا [5]، و أن لا يكون قاعداً [6] للقائمين و لا مضطجعاً [7] للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك.



[1] الامام الخميني: أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين‌

الگلپايگاني: أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك‌

مكارم الشيرازي: أو لرأي المأموم أو مجتهده
[2] مكارم الشيرازي: أمّا ما ذكرناه ليس فرضاً بعيداً
[3] الخوئي: على إشكال قد تقدّم
[4] الامام الخميني: لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً
[5] الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط، إلّا في صلاة الميّت
[6] مكارم الشيرازي: الأحوط ترك الاقتداء بمن له عذر، إلّا ما ورد النصّ فيه أو ثبت بالأولويّة و هو إمامة المتيمّم و ذي الجبيرة لغيره و إمامة القاعد للقاعدين، لأنّ الأصل عدم الجواز إلّا ما خرج بالدليل
[7] الگلپايگاني: الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلّا بالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان المأموم غير قائم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست