responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 65

مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين [1]، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ [2].

مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة [3] و الخوارج [4] و النواصب [5]؛ و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام [6]، فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم [7] مذاهبهم من المفاسد.

مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم [8]، طاهرون؛ و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.

مسألة 4: من شكّ في إسلامه و كفره، طاهر و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

[التاسع: الخمر]

التاسع: الخمر [9]، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض [10].

مسألة 1: ألحَقَ المشهور بالخمر، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو



[1] مكارم الشيرازي: أمّا إذا بلغ و قبل الإسلام، فلا ينبغي الشكّ في كونه مصداقاً لعنوان المسلم و المؤمن و يدخل الجنّة، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل؛ و ما قد يستدلّ به على خلافه، فلا دلالة فيها، و أمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء
[2] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الامّ وحدها مسلمة، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً
[3] الامام الخميني: إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، و كذا في الفرع الآتي الخوئي: بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار عليهم السلام
[4] الخوئي: على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُّصّاب
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها جميعاً
[6] مكارم الشيرازي: و عقائد المسلمين على مبنى القوم؛ و على المختار، فالأمر ظاهر
[7] الامام الخميني: إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة
[8] الخوئي: إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب
[9] الخوئي: و يلحق به النبيذ المسكر؛ و أمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً

مكارم الشيرازي: على الأحوط وجوباً
[10] مكارم الشيرازي: إذا كان مائعه ممّا يوجب الإسكار بشُربه و يصدق عليه المائع المسكر، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لا يسكر بشُربه، بل بتدخينه أو مثل ذلك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست