مسألة 1:
الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين [1]، بل و إن كان
أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ [2].
مسألة 2:
لا إشكال في نجاسة الغُلاة [3] و الخوارج [4] و النواصب [5]؛ و أمّا المجسّمة و
المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام [6]،
فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم [7] مذاهبهم من المفاسد.
مسألة 3:
غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين لسائر الأئمّة و
لا سابّين لهم [8]، طاهرون؛ و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون
بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4:
من شكّ في إسلامه و كفره، طاهر و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
[التاسع: الخمر]
التاسع:
الخمر [9]، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد
كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض [10].
مسألة 1:
ألحَقَ المشهور بالخمر، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو
[1] مكارم الشيرازي: أمّا إذا بلغ و قبل الإسلام، فلا ينبغي الشكّ في كونه
مصداقاً لعنوان المسلم و المؤمن و يدخل الجنّة، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل؛ و
ما قد يستدلّ به على خلافه، فلا دلالة فيها، و أمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين
بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء [2] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيما
إذا كان الامّ وحدها مسلمة، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً [3] الامام الخميني: إن
كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، و كذا في الفرع الآتي
الخوئي: بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة
الأئمّة الأطهار عليهم السلام [4] الخوئي: على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من
النُّصّاب [5] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها جميعاً [6] مكارم الشيرازي: و
عقائد المسلمين على مبنى القوم؛ و على المختار، فالأمر ظاهر [7] الامام الخميني:
إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة [8] الخوئي: إيجاب السبّ للكفر إنّما هو
لاستلزامه النصب [9] الخوئي: و يلحق به النبيذ المسكر؛ و أمّا الحكم بالنجاسة في
غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو
فالظاهر طهارته مطلقاً
مكارم
الشيرازي: على الأحوط وجوباً [10] مكارم الشيرازي: إذا كان مائعه ممّا يوجب
الإسكار بشُربه و يصدق عليه المائع المسكر، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لا يسكر
بشُربه، بل بتدخينه أو مثل ذلك