مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار
الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها [1]
مسألة 21: لو لم يكن وليٌّ [2] أو كان و مات قبل أن
يقضي عن الميّت، وجب الاستيجار [3] من تركته [4]، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته
بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن
كان أولى و أحوط.
مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من
القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [5]>
مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة
الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت، لا عنه.
[فصل في الجماعة]
فصل في الجماعة
و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليوميّة منها و خصوصاً
في الأدائيّة و لا سيّما في الصبح و العشاءين، و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع
النداء. و قد ورد في فضلها و ذمّ تاركها من ضروب التأكيدات، ما كاد يلحقها
بالواجبات؛ ففي الصحيح:
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ
أي الفرد، بأربع و عشرين درجة»؛ و في رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل
[1] الگلپايگاني: لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل
مضيّ وقتها، كما أنّ الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت [2] الگلپايگاني: قد مرّ
الاحتياط فيه؛ و مع موت الوليّ لا يبعد عدم الوجوب، إلّا مع الإيصاء فيخرج من
الثلث [3] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب، و مع الايصاء يخرج من
الثلث
مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه لا يجب، و قد مرّ في المسألة الثالثة من
الاستيجار [4] الخوئي: مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء [5] الخوئي:
أظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره [في هذا الفصل، المسألة الرابعة]
مكارم الشيرازي: بل منع، كما مرّ منه في المسألة الرابعة