responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 647

مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها [1]

مسألة 21: لو لم يكن وليٌّ [2] أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستيجار [3] من تركته [4]، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.

مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.

مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن كان أولى و أحوط.

مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [5]>

مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت، لا عنه.

[فصل في الجماعة]

فصل في الجماعة

و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليوميّة منها و خصوصاً في الأدائيّة و لا سيّما في الصبح و العشاءين، و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء. و قد ورد في فضلها و ذمّ تاركها من ضروب التأكيدات، ما كاد يلحقها بالواجبات؛ ففي الصحيح:

«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد، بأربع و عشرين درجة»؛ و في رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل‌



[1] الگلپايگاني: لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضيّ وقتها، كما أنّ الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت
[2] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه؛ و مع موت الوليّ لا يبعد عدم الوجوب، إلّا مع الإيصاء فيخرج من الثلث
[3] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب، و مع الايصاء يخرج من الثلث‌

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه لا يجب، و قد مرّ في المسألة الثالثة من الاستيجار
[4] الخوئي: مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء
[5] الخوئي: أظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره [في هذا الفصل، المسألة الرابعة]

مكارم الشيرازي: بل منع، كما مرّ منه في المسألة الرابعة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست