الاجتناب
[1] عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر؛ فلو نزا كلب
على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط
الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
[الثامن: الكافر]
الثامن:
الكافر [2] بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه، و اليهود و النصارى و المجوس [3]، و
كذا رطوباته و أجزاؤه؛ سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أولا. و المراد بالكافر من
كان منكراً [4] للُالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة [5] أو ضروريّاً من ضروريّات
الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؛ و
الأحوط [6] الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه
ضروريّاً. و ولد الكافر يتبعه في النجاسة [7]، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله،
مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً و كان إسلامه عن بصيرة [8] على الأقوى، و لا فرق في
نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه. و لو كان أحد الأبوين مسلماً،
فالولد تابع له [9] إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[1] الخوئي: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ
المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً [2] مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسة الكفّار؛
أمّا الكتابي، فظاهر كثير من الروايات المعتبرة طهارتهم ذاتاً و أنّ نجاستهم
عرضيّة، و ظاهر بعض آيات الكتاب العزيز أيضاً ذلك؛ و يظهر من غير واحد من الروايات
استحباب التنزّه ممّا في أيديهم اجتناباً عمّا يكون فيهم غالباً من النجاسات
العرضيّة، و بها يجمع بين ما دلّ على الطهارة و ما يظهر منه النجاسة و وجوب
الاجتناب. و أمّا غير الكتابي، فهو أيضاً لا دليل على نجاسته أيضاً، من غير فرق
بين أقسامه و إن لم يدلّ دليل على طهارته لخروجه عن سياق الأخبار جميعاً، فيؤخذ
فيه بأصالة الطهارة فيهم، إلّا أنّ الاحتياط في غير موارد الضرورة لا ينبغي تركه؛
و الإجماع المدّعى في المقام، حاله معلوم [3] الخوئي: الحكم بنجاسة أهل الكتاب
مبنيّ على الاحتياط، و كذا الحال في المرتدّ إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو
الملحد [4] الامام الخميني: أو غير معترف بالثلاثة [5] الخوئي: أو المعاد [6]
مكارم الشيرازي: استحباباً [7] الخوئي: هذا فيما إذا كان مميّزاً و مظهراً للكفر،
و إلّا فالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط [8] الخوئي: بل مطلقاً [9] مكارم
الشيرازي: إذا كان الامّ مسلمة، لا تخلو المسألة من إشكال