و شربها ممّا فيه ضرر عليهم [1]، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل
حرمة مناولتها لهم [2] غير معلومة [3]؛ و أمّا لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا
يحرم على البالغين، فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا
بأس [4] بإلباسهم إيّاها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
[فصل في صلاة الاستيجار]
فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للصلاة، بل و لسائر العبادات عن الأموات [5] إذا فاتت منهم؛ و
تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير؛ و كذا يجوز التبرّع عنهم [6]. و لا يجوز الاستيجار و لا
التبرّع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة، إلّا الحجّ إذا
كان مستطيعاً و كان عاجزاً عن المباشرة؛ نعم، يجوز إتيان المستحبّات و إهداء
ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات؛ و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض
المستحبّات.
مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و
إهداء ثوابه، بل لا بدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته [7] أو بقصد
إتيان [8] ما عليه [9] له و لو لم ينزل نفسه منزلته، نظير
[1] مكارم الشيرازي: بل مطلقاً، كما عرفت في المسألة [10] من أحكام النجاسات
[2] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، كما عرفت [3] الخوئي: بل الظاهر
جوازها [4] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه [5] مكارم الشيرازي: جواز
الاستيجار للصلاة و شبهها لا يخلو عن إشكال، لأنّه ليس في الأخبار و آثار الأئمّة
عليهم السلام و سنّة النبي صلى الله عليه و آله منه عين و لا أثر مع شدّة الابتلاء
به؛ و قياسه على الحجّ بعد احتياجه إلى مصارف الطريق و غيره قياس مع الفارق؛ فراجع
روايات الاستيجار في الحجّ و فحواها؛ نعم، لا مانع من الإتيان بها رجاءً [6]
مكارم الشيرازي: في غير الوليّ إشكال، و الروايات الواردة في هذا الباب لا ظهور
فيها في النيابة، بل يمكن حمل جميعها على إهداء الثواب، كما لا يخفى على من
راجعها؛ فتأمّل [7] مكارم الشيرازي: النيابة أمر واضح بحسب ارتكاز العرف من غير
حاجة إلى هذه التدقيقات الّتي قد تكون سبباً للغموض و موجباً للوسوسة [8] الامام
الخميني: هذا محلّ إشكال، و تنظيره بأداء الدين غير تامّ؛ و كذا الحال في الأجير
الخوئي: هذا هو المتعيّن، و التنزيل يرجع إليه، و إلّا فلا أثر له [9]
الگلپايگاني: بأن يقصد بفعله امتثال أمر الميّت و أداء ما عليه، و بهذا الاعتبار
يصحّ أن يقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله، أي في الامتثال و أداء
التكليف