responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 633

و شربها ممّا فيه ضرر عليهم [1]، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم [2] غير معلومة [3]؛ و أمّا لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا يحرم على البالغين، فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا بأس [4] بإلباسهم إيّاها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

[فصل في صلاة الاستيجار]

فصل في صلاة الاستيجار

يجوز الاستيجار للصلاة، بل و لسائر العبادات عن الأموات [5] إذا فاتت منهم؛ و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير؛ و كذا يجوز التبرّع عنهم [6]. و لا يجوز الاستيجار و لا التبرّع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة، إلّا الحجّ إذا كان مستطيعاً و كان عاجزاً عن المباشرة؛ نعم، يجوز إتيان المستحبّات و إهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات؛ و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات.

مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه، بل لا بدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته [7] أو بقصد إتيان [8] ما عليه [9] له و لو لم ينزل نفسه منزلته، نظير



[1] مكارم الشيرازي: بل مطلقاً، كما عرفت في المسألة [10] من أحكام النجاسات
[2] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، كما عرفت
[3] الخوئي: بل الظاهر جوازها
[4] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه
[5] مكارم الشيرازي: جواز الاستيجار للصلاة و شبهها لا يخلو عن إشكال، لأنّه ليس في الأخبار و آثار الأئمّة عليهم السلام و سنّة النبي صلى الله عليه و آله منه عين و لا أثر مع شدّة الابتلاء به؛ و قياسه على الحجّ بعد احتياجه إلى مصارف الطريق و غيره قياس مع الفارق؛ فراجع روايات الاستيجار في الحجّ و فحواها؛ نعم، لا مانع من الإتيان بها رجاءً
[6] مكارم الشيرازي: في غير الوليّ إشكال، و الروايات الواردة في هذا الباب لا ظهور فيها في النيابة، بل يمكن حمل جميعها على إهداء الثواب، كما لا يخفى على من راجعها؛ فتأمّل
[7] مكارم الشيرازي: النيابة أمر واضح بحسب ارتكاز العرف من غير حاجة إلى هذه التدقيقات الّتي قد تكون سبباً للغموض و موجباً للوسوسة
[8] الامام الخميني: هذا محلّ إشكال، و تنظيره بأداء الدين غير تامّ؛ و كذا الحال في الأجير

الخوئي: هذا هو المتعيّن، و التنزيل يرجع إليه، و إلّا فلا أثر له
[9] الگلپايگاني: بأن يقصد بفعله امتثال أمر الميّت و أداء ما عليه، و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله، أي في الامتثال و أداء التكليف‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست