مسألة 13:
إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه
[1]؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط [2] الاجتناب عنه [3]، و
الأولى [4] غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة 14:
الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم،
نجسٌ [5]؛ فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه، تنجّس [6] و يشكل معه الوضوء أو
الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة
فيتوضّأ أو يغتسل [7]، هذا إذا علم أنّه دم منجمد؛ و إن احتمل كونه لحماً صار
كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلك غالباً [8]، فهو طاهر.
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان]
السادس و
السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، و كذا
رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، و
لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما
تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج،
كان طاهراً و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد
الحيوانات الطاهرة [9]، بل الأحوط
مكارم
الشيرازي: إذا لم يكن متعمّداً لذلك بقصد شُرب الدم [2] الامام الخميني: و إن كان
الجواز لا يخلو من وجه [3] الخوئي: لا بأس بتركه [4] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[5] الامام الخميني: إذا ظهر [6] مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ مع ذلك من
البواطن، و إلّا لا دليل على نجاسته [7] الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر أنّ وظيفته
التيمّم؛ و لا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي
مكارم
الشيرازي: و يحتاط بالتيمّم أيضاً [8] الخوئي: كون الغالب كذلك غير معلوم
مكارم
الشيرازي: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، و لكن مجرّد احتمال كونه
لحماً كافٍ في الطهارة [9] مكارم الشيرازي: و كان شيئاً كالبرزخ بينهما، لا إذا
كان نوعاً مبايناً جديداً، فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ؛ و لكن كثير من الصور الّتي
ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها