responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 63

مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه [1]؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط [2] الاجتناب عنه [3]، و الأولى [4] غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم، نجسٌ [5]؛ فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه، تنجّس [6] و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل [7]، هذا إذا علم أنّه دم منجمد؛ و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلك غالباً [8]، فهو طاهر.

[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان‌]

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان‌ دون البحريّ منهما، و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج، كان طاهراً و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة [9]، بل الأحوط



[1] الگلپايگاني: بل الأحوط تركه‌

مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متعمّداً لذلك بقصد شُرب الدم
[2] الامام الخميني: و إن كان الجواز لا يخلو من وجه
[3] الخوئي: لا بأس بتركه
[4] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[5] الامام الخميني: إذا ظهر
[6] مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ مع ذلك من البواطن، و إلّا لا دليل على نجاسته
[7] الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر أنّ وظيفته التيمّم؛ و لا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي‌

مكارم الشيرازي: و يحتاط بالتيمّم أيضاً
[8] الخوئي: كون الغالب كذلك غير معلوم‌

مكارم الشيرازي: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، و لكن مجرّد احتمال كونه لحماً كافٍ في الطهارة
[9] مكارم الشيرازي: و كان شيئاً كالبرزخ بينهما، لا إذا كان نوعاً مبايناً جديداً، فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ؛ و لكن كثير من الصور الّتي ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست