الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع قليل [1] من السكّر
الّذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً؛ و يستثنى أيضاً ما ورد في النصّ بالخصوص، من جواز
شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر و كان عازماً على الصوم في ذلك
اليوم و يخشى مفاجاة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو
ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروي و إن طال زمانه، إذا لم يفعل غير
ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر
القبلة، و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب و كذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق
به الأكل و غيره؛ نعم، الأقوى عدم الاقتصار [2] على الوتر و لا على حال الدعاء،
فيلحق به مطلق النافلة [3] و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار.
[العاشر: تعمّد قول آمين]
العاشر: تعمّد قول «آمين [4]» بعد تمام الفاتحة لغير
ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد. و لا
بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال
الضرورة، بل قد يجب معها؛ و لو تركها أثم، لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
[الحادي عشر: الشكّ في ركعات
الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة]
الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و
الاوليين من الرباعيّة، على ما سيأتي.
[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه
عمداً إن لم يكن ركناً]
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً،
و مطلقاً إن كان ركناً [5].
مسألة 40: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء
الصلاة أم لا، بنى على العدم و الصحّة.
[1] الامام الخميني: الأحوط الاجتناب
عنه؛ نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الّتي بين الأسنان، و أمّا ابتلاع اللقمة
الباقية فالأحوط الاجتناب عنه [2] الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على الوتر و
لا تلحق به سائر النوافل، و ينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر،
بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب و دخل في الوتر ليشرب بين الدعاء
قبيل الفجر [3] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال [4] الخوئي: يختصّ البطلان بما
إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء
مكارم الشيرازي: على الأحوط [5] الخوئي: على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى