السابع: تعمّد البكاء [1] المشتمل على الصوت، بل و
غير المشتمل عليه [2] على الأحوط لُامور الدنيا؛ و أمّا البكاء للخوف من اللّه و
لُامور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال. و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً
أيضاً مبطل؛ نعم، لا بأس به إذا كان سهواً [3]، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان
لطلب أمر دنيويّ من اللّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته.
[الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة]
الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، قليلًا كان أو
كثيراً، كالوثبة [4] و الرقص و التصفيق و نحو ذلك ممّا هو منافٍ [5] للصلاة، و لا
فرق بين العمد و السهو؛ و كذا السكوت الطويل الماحي؛ و أمّا الفعل القليل الغير
الماحي، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب و قتل
الحيّة و العقرب و حمل الطفل و ضمّه و إرضاعه عند بكائه و عدّ الركعات بالحصى و
عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها ممّا هو مذكور في النصوص. و أمّا الفعل
الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة، بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن
ماحياً للصورة، فسهوه لا يضرّ، و الأحوط [6] الاجتناب عنه عمداً [7].
[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان
للصورة]
التاسع: الأكل و الشرب [8] الماحيان للصورة؛ فتبطل
الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و الأحوط الاجتناب [9] عمّا كان منهما مفوّتاً
للموالاة العرفيّة عمداً؛ نعم، لا بأس بابتلاع بقايا
[1] الخوئي: على الأحوط [2] الامام الخميني: عدم إبطاله لا يخلو من قوّة
[3] الگلپايگاني: إلّا أن يوجب الخروج عن صورة المصلّي
مكارم الشيرازي: و لم تمحُ صورة الصلاة [4] الامام الخميني: الميزان ما هو
الماحي للصورة عند المتشرّعة، و في إطلاق بعض الأمثلة مناقشة [5] الخوئي: في
تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال [6] الگلپايگاني: بل الأقوى [7]
مكارم الشيرازي: تقدّم منه في مبحث الموالاة أنّ المتابعة العرفيّة بين الأفعال
غير واجب، و هو ينافي ما ذكره هنا؛ و الحقّ عدم وجوبها ما لم يوجب محو اسم الصلاة
[8] الامام الخميني: الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً [9] الگلپايگاني: بل الأقوى
مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لا من جهة الموالاة، بل من جهة منافاته للصلاة في
ارتكاز أهل الشرع