responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 611

[السابع: تعمّد البكاء]

السابع: تعمّد البكاء [1] المشتمل على الصوت، بل و غير المشتمل عليه [2] على الأحوط لُامور الدنيا؛ و أمّا البكاء للخوف من اللّه و لُامور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال. و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل؛ نعم، لا بأس به إذا كان سهواً [3]، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته.

[الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة]

الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، قليلًا كان أو كثيراً، كالوثبة [4] و الرقص و التصفيق و نحو ذلك ممّا هو منافٍ [5] للصلاة، و لا فرق بين العمد و السهو؛ و كذا السكوت الطويل الماحي؛ و أمّا الفعل القليل الغير الماحي، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب و قتل الحيّة و العقرب و حمل الطفل و ضمّه و إرضاعه عند بكائه و عدّ الركعات بالحصى و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها ممّا هو مذكور في النصوص. و أمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة، بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن ماحياً للصورة، فسهوه لا يضرّ، و الأحوط [6] الاجتناب عنه عمداً [7].

[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة]

التاسع: الأكل و الشرب [8] الماحيان للصورة؛ فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و الأحوط الاجتناب [9] عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً؛ نعم، لا بأس بابتلاع بقايا



[1] الخوئي: على الأحوط
[2] الامام الخميني: عدم إبطاله لا يخلو من قوّة
[3] الگلپايگاني: إلّا أن يوجب الخروج عن صورة المصلّي‌

مكارم الشيرازي: و لم تمحُ صورة الصلاة
[4] الامام الخميني: الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة، و في إطلاق بعض الأمثلة مناقشة
[5] الخوئي: في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال
[6] الگلپايگاني: بل الأقوى
[7] مكارم الشيرازي: تقدّم منه في مبحث الموالاة أنّ المتابعة العرفيّة بين الأفعال غير واجب، و هو ينافي ما ذكره هنا؛ و الحقّ عدم وجوبها ما لم يوجب محو اسم الصلاة
[8] الامام الخميني: الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً
[9] الگلپايگاني: بل الأقوى‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لا من جهة الموالاة، بل من جهة منافاته للصلاة في ارتكاز أهل الشرع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست