ذكره في ضمن قوله: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد [1]» لا يوجب تكرارها و
إلّا لزم التسلسل.
مسألة 3: الأحوط عدم الفصل [2] الطويل بين ذكره و
الصلاة عليه، بناءً على الوجوب، و كذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها و
امتثال الأمر الندبيّ؛ فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة، لا يؤخّر إلى
آخرها، إلّا إذا كان في أواخرها.
مسألة 4: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في
الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها، مثل «صلّى اللّه عليه» و «اللّهم صلّ عليه» و
الأولى ضمّ الآل إليه.
مسألة 5: إذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله يستحبّ أن
يكتب الصلاة عليه.
مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه، فالأولى أن يصلّي عليه،
لاحتمال شمول قوله عليه السلام: كلّما ذكرته الخ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر
اللسانيّ دون القلبيّ.
مسألة 7: يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة:
أيضاً ذلك؛ نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلًا يصلّي على النبيّ و آله
صلى الله عليه و آله ثمّ عليهم، إلّا في ذكر إبراهيم عليه السلام؛ ففي الخبر عن
معاوية [3] بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء
فصلّيت عليه، فقال عليه السلام: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد
و آله ثمّ عليه».
[فصل في مبطلات الصلاة]
فصل في مبطلات الصلاة و هي امور:
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء
الصلاة]
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر و
إباحة المكان [4] و اللباس و نحو ذلك، ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما
وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو
اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون
[1] مكارم الشيرازي: و كذا في ضمن قوله: أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله [2]
مكارم الشيرازي: بل الأقوى الفوريّة العرفيّة، لما ذكرنا في محلّه من ظهور الأمر
في الفور [3] مكارم الشيرازي: و هذا الخبر لا يدلّ على تمام مطلوبه [4] مكارم
الشيرازي: مرّ الكلام فيه في مبحثه، و كذا اللباس