responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 60

فهو طاهر [1]، و إلّا فنجس.

مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره، يُحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم [2].

مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا، محكوم بالطهارة.

مسألة 19: يحرم بيع الميتة [3]، لكنّ الأقوى جواز [4] الانتفاع بها [5] فيما لا يشترط فيه الطهارة.

[الخامس: الدم‌]

الخامس: الدم‌ من كلّ ما له نفس سائلة [6]؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك و البقّ و البرغوث؛ و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء- أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر [7]؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس [8] أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً [9]. و يشترط في طهارة



[1] الامام الخميني: بل نجس على الأحوط

الگلپايگاني: بل نجس و إن كان قليلًا
[2] مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت المسلم، و قد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح، و لا دليل على طهارتها إذا كانت ميتة؛ و أمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية، لا يثبت عنوان الميتة، فهو طاهر كما مرّ
[3] مكارم الشيرازي: لكن في شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من الميتة تأمّل و إن كان الأحوط الاجتناب
[4] الگلپايگاني: مشكل جدّاً
[5] الامام الخميني: في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير؛ و أمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لا يُترك الاحتياط فيها
[6] مكارم الشيرازي: و المراد به هنا ما يخرج دمه بدفع و قوّة عند فري أوداجه، و إلّا فمجرّد السيلان يكون في دم السمك و شبهه- إذا قطع شي‌ء من بدنه- ممّا لا يكون نجساً بالإجماع
[7] مكارم الشيرازي: حتّى إذا كان في الأجزاء المحرّمة، لعدم قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً
[8] مكارم الشيرازي: ردّ النفس لا يرد الدم إلّا في ريته لا في تمام جوفه، و هو واضح
[9] مكارم الشيرازي: مجرّد كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لا أثر له، إلّا إذا لم يخرج الدم منه بقدر المتعارف‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست