مسألة 17:
إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره، يُحكم عليه
بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم [2].
مسألة 18:
الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا،
محكوم بالطهارة.
مسألة 19:
يحرم بيع الميتة [3]، لكنّ الأقوى جواز [4] الانتفاع بها [5] فيما لا يشترط فيه
الطهارة.
[الخامس: الدم]
الخامس:
الدم من كلّ ما له نفس سائلة [6]؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا
كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك
و البقّ و البرغوث؛ و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل
سيّد الشهداء- أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد
خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر
[7]؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس [8] أو لكون رأس الذبيحة في
علوّ، كان نجساً [9]. و يشترط في طهارة
الگلپايگاني:
بل نجس و إن كان قليلًا [2] مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت
المسلم، و قد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح، و لا دليل على طهارتها إذا كانت
ميتة؛ و أمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية، لا يثبت عنوان الميتة، فهو
طاهر كما مرّ [3] مكارم الشيرازي: لكن في شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من
الميتة تأمّل و إن كان الأحوط الاجتناب [4] الگلپايگاني: مشكل جدّاً [5] الامام
الخميني: في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير؛ و أمّا
الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لا يُترك الاحتياط
فيها [6] مكارم الشيرازي: و المراد به هنا ما يخرج دمه بدفع و قوّة عند فري
أوداجه، و إلّا فمجرّد السيلان يكون في دم السمك و شبهه- إذا قطع شيء من بدنه-
ممّا لا يكون نجساً بالإجماع [7] مكارم الشيرازي: حتّى إذا كان في الأجزاء
المحرّمة، لعدم قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً [8] مكارم الشيرازي: ردّ النفس
لا يرد الدم إلّا في ريته لا في تمام جوفه، و هو واضح [9] مكارم الشيرازي: مجرّد
كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لا أثر له، إلّا إذا لم يخرج الدم منه بقدر
المتعارف