responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 596

منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل. و جملتها: أنّه يستحبّ لها الزينة [1] حال الصلاة بالحليّ و الخضاب، و الإخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، و وضع يديها على فخذيها [2] حال الركوع، و أن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثمّ تسجد، و أن تجتمع و تضمّ أعضائها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجافٍ و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام، أي تنهض بتأنٍّ و تدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها، و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعةً ركبتيها ضامّةً لهما [3].

مسألة 17: صلاة الصبيّ كالرجل، و الصبيّة كالمرأة.

مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقةً حكم النظر و اليدين حال الصلاة، و لا بأس بإعادته جملة [4]؛ فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، و حال الركوع بين القدمين، و حال السجود إلى طرف الأنف، و حال الجلوس إلى حجره؛ و أمّا اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين، و حال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع، و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلًا بأصابعهما، منضمّة حذاء الاذنين، و حال الجلوس على الفخذين، و حال القنوت تلقاء وجهه.

[فصل في التعقيب‌]

فصل في التعقيب‌

و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكّر في عظمة اللّه و نحوه، و مثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه و غير ذلك. و هو من السنن الأكيدة، و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة، و في رواية: «من عقّب في صلاته فهو في صلاة» و في خبر: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»؛ و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً و إن كان بعد الفرائض آكد. و يعتبر أن يكون متّصلًا بالفراغ‌



[1] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ مراراً
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في مبحث الركوع، و أنّ الأحوط لها وضع يديها على الركبة كالرجُل
[3] مكارم الشيرازي: هذا من الإقعاء الّذي عرفت الإشكال فيه
[4] مكارم الشيرازي: و يؤتى بها رجاءً، لما عرفت من عدم تماميّة الدليل على بعضها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست