و هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة
الثانية، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع
الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت
الصلاة، و سهواً أتى به ما لم يركع و قضاه بعد الصلاة [1] إن تذكّر بعد الدخول [2]
في الركوع مع سجدتي السهو [3]. و واجباته سبعة:
الأوّل: الشهادتان؛
الثاني: الصلاة على محمّد و آل محمّد؛ فيقول: «أشهد
أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم
صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجزي على الأقوى [4] أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا
اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد»؛
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛
الرابع: الطمأنينة فيه؛
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية،
و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد، كما ذكر؛
السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف،
بحيث لا يخرج عن الصدق؛
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح
العربيّ في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.
[1] مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية
تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة، و يدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة [2] الخوئي:
على الأحوط [3] الامام الخميني: على الأحوط [4] الامام الخميني: الأقوى هو تعيّن
الكيفيّة الاولى
الگلپايگاني: بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذكر في الصورة الاولى لا يخلو من قوّة
الخوئي: بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى
مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط باختيار الكيفيّة الاولى