responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 584

[فصل في التشهّد]

فصل في التشهّد

و هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة، و سهواً أتى به ما لم يركع و قضاه بعد الصلاة [1] إن تذكّر بعد الدخول [2] في الركوع مع سجدتي السهو [3]. و واجباته سبعة:

الأوّل: الشهادتان؛

الثاني: الصلاة على محمّد و آل محمّد؛ فيقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجزي على الأقوى [4] أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد»؛

الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛

الرابع: الطمأنينة فيه؛

الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد، كما ذكر؛

السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق؛

السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.



[1] مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة، و يدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة
[2] الخوئي: على الأحوط
[3] الامام الخميني: على الأحوط
[4] الامام الخميني: الأقوى هو تعيّن الكيفيّة الاولى‌

الگلپايگاني: بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذكر في الصورة الاولى لا يخلو من قوّة

الخوئي: بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى‌

مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط باختيار الكيفيّة الاولى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست