responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 578

[فصل في سائر أقسام السجود]

فصل في سائر أقسام السجود

مسألة 1: يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.

مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع و هي «الم تنزيل» عند قوله: «و لا يستكبرون»، و «حم فصّلت» عند قوله: «تعبدون»، و «النجم» و «العلق» و هي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما؛ و كذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر [1]

و يستحبّ في أحد عشر موضعاً [2]:

في الأعراف عند قوله: «وَ لَهُ يَسْجُدُونَ»

و في الرعد عند قوله: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ‌»

و في النحل عند قوله: «وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ‌»

و في بني إسرائيل عند قوله: «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»

و في مريم عند قوله: «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا»

و في سورة الحجّ في موضعين؛ عند قوله: «يَفْعَلُ ما يَشاءُ» و عند قوله:

«افْعَلُوا الْخَيْرَ»

و في الفرقان عند قوله: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً»

و في النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‌»

و في «ص» عند قوله: «وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ‌»

و في الانشقاق عند قوله: «وَ إِذا قُرِئَ‌»

بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.

مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب‌



[1] الامام الخميني: بل الأظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط

الگلپايگاني: أظهريّة الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح أظهريّة الاستحباب‌

الخوئي: بل على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع‌

مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[2] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً أو للأمر به عموماً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست