responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 575

أو إحداهما عن الأرض، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته [1]، و يحتمل التخيير.

[فصل في مستحبّات السجود]

فصل في مستحبّات السجود و هي امور [2]:

الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير.

الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.

الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل استيعاب [3] جميع المساجد.

الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه.

السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين، متوجّهاً بهما إلى القبلة.

السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.

الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر، بأن يقول: «اللّهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت، و أنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّه ربّ العالمين، تبارك اللّه أحسن الخالقين».

التاسع: تكرار الذكر.

العاشر: الختم على الوتر.

الحادي عشر: اختيار التسبيح [4] من الذكر، و الكبرى من التسبيح، و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.



[1] الگلپايگاني: مع مراعاة وضع الجبهة عليه إن أمكن، و إلّا فالأحوط ضمّ الإيماء إليه رجاءً
[2] مكارم الشيرازي: لمّا كان بعضها لا يتمّ إلّا بالمسامحة في أدلّة السنن الغير الثابتة عندنا، فيؤتى بها رجاءً
[3] الامام الخميني: مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين؛ و أمّا استحباب استيعاب الإبهامين و الركبتين فغير ظاهر
[4] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست