مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات
الركوع و مستحبّاته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان [1]؛ نعم، الأقوى عدم
بطلان النافلة بزيادته سهواً [2].
[فصل في السجود]
فصل في السجود
و حقيقته وضع الجبهة على الأرض [3] بقصد التعظيم، و هو أقسام: السجود للصلاة،
و منه قضاء السجدة المنسيّة؛ و للسهو و للتلاوة و للشكر و للتذلّل و التعظيم. أمّا
سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان، و هما معاً من الأركان
[4]، فتبطل بالإخلال بهما معاً و كذا بزيادتهما معاً في الفريضة، عمداً كان أو
سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً و كذا بزيادتها، و لا
تبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهواً. و واجباته امور:
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، و هي الجبهة
و الكفّان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين. و الركنيّة تدور مدار وضع الجبهة،
فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل
الزيادة [5]، كما أنّه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه.
الثاني: الذكر؛ و الأقوى كفاية مطلقه و إن كان
الأحوط [6] اختيار التسبيح [7] على نحو ما
[1]
الامام الخميني: بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط [2] مكارم الشيرازي: الأحوط
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في ذلك [3] مكارم الشيرازي: اعتبار ذلك في معناه
اللغوي غير معلوم، كما يظهر بمراجعة كتب اللغة، و لكنّه معتبر في معناه شرعاً [4]
مكارم الشيرازي: و الملحوظ في جانب الزيادة هو المجموع و في جانب النقيصة هو صرف
الوجود و لا مانع منه، و به يرتفع الإشكال المشهور في المقام [5] مكارم الشيرازي:
في إطلاقه تأمّل، و كذا ما بعده [6] الگلپايگاني: لا ينبغي تركه [7] مكارم
الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، كما مرّ مثله في باب الركوع