responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 56

[الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل‌]

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل [1]، حراماً كان أو حلالًا [2]، برّيّاً أو بحريّاً. و أمّا المذي و الوذي و الودي [3]، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر، ما عدا البول و الغائط.

[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل‌]

الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل [4]، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كان صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف و الشعر و الوَبَر و العَظم [5] و القَرن و المنقار و الظُّفر و المخلَب و الريش و الظّلف و السنّ و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى [6]؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف [7] أو غيرهما؛ نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة؛ و يلحق بالمذكورات الأنفحة [8]، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجّس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان [9] من غير مأكول [10] اللحم [11]؛ و لا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة [12]؛ هذا في ميتة



[1] مكارم الشيرازي: لا دليل على العموم إلّا الإجماع، و حاله في هذه المقامات معلوم، و لكن لا يُترك الاحتياط لا سيّما في حرام اللحم. و ظاهر غير واحد من الروايات طهارة كلّ ما يخرج من حلال اللحم، و لكنّ الأحوط ما ذكرناه
[2] الخوئي: على الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: و يظهر من روايات الباب و غيره أنّ المذي ما يخرج عقيب الشهوة عند الملاعبة و شبهها، و الودي ما يخرج عقيب البول، و الوذي ما يخرج من الإدواء
[4] مكارم الشيرازي: المعروف أنّ المراد منه هو ما يخرج بقوّة عند قطع أوداجه، و لكن لا دليل عليه يعتدّ به، و لعلّ المراد منه السيلان العرفي، و في بعض روايات الباب مجرّد ما له الدم
[5] مكارم الشيرازي: العظم ممّا فيه الروح قطعاً، و لا دليل على استثنائه يعتدّ به، بل المذكور في روايات الباب ما لا روح فيه أو ما ينفصل عن الميّت و شبه ذلك. و قد ذكر عظام الفيل في مصحّحة زرارة، و لعلّ المراد منه العاج و الأنياب
[6] مكارم الشيرازي: و إن كان ناعماً، لإطلاق الدليل
[7] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن فيه من أجزاء بدن الميتة شي‌ء
[8] مكارم الشيرازي: هي ممّا فيه الروح، و لكن استثنيت بالخصوص في الأخبار؛ هذا إذا كان المراد منه نفس الكرش من صغار الحيوان، و لكن إن كان المراد به ما فيه اللبن، فحاله أوضح
[9] الخوئي: بل الأظهر فيه النجاسة
[10] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه
[11] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، لما في إطلاق دليله من الإشكال
[12] مكارم الشيرازي: على الأحوط، و إطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست