الثالث:
المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل [1]، حراماً كان أو حلالًا [2]، برّيّاً أو
بحريّاً. و أمّا المذي و الوذي و الودي [3]، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، و
كذا رطوبات الفرج و الدبر، ما عدا البول و الغائط.
[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل]
الرابع:
الميتة من كلّ ما له دم سائل [4]، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة
منها و إن كان صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف و الشعر و الوَبَر و
العَظم [5] و القَرن و المنقار و الظُّفر و المخلَب و الريش و الظّلف و السنّ و
البيضة إذا اكتست القشر الأعلى [6]؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و
سواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف [7] أو غيرهما؛ نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة؛
و يلحق بالمذكورات الأنفحة [8]، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجّس بملاقاة الضرع
النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان [9] من غير مأكول [10]
اللحم [11]؛ و لا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة [12]؛ هذا في ميتة
[1] مكارم الشيرازي: لا دليل على العموم إلّا الإجماع، و حاله في هذه المقامات
معلوم، و لكن لا يُترك الاحتياط لا سيّما في حرام اللحم. و ظاهر غير واحد من
الروايات طهارة كلّ ما يخرج من حلال اللحم، و لكنّ الأحوط ما ذكرناه [2] الخوئي:
على الأحوط [3] مكارم الشيرازي: و يظهر من روايات الباب و غيره أنّ المذي ما يخرج
عقيب الشهوة عند الملاعبة و شبهها، و الودي ما يخرج عقيب البول، و الوذي ما يخرج
من الإدواء [4] مكارم الشيرازي: المعروف أنّ المراد منه هو ما يخرج بقوّة عند قطع
أوداجه، و لكن لا دليل عليه يعتدّ به، و لعلّ المراد منه السيلان العرفي، و في بعض
روايات الباب مجرّد ما له الدم [5] مكارم الشيرازي: العظم ممّا فيه الروح قطعاً،
و لا دليل على استثنائه يعتدّ به، بل المذكور في روايات الباب ما لا روح فيه أو ما
ينفصل عن الميّت و شبه ذلك. و قد ذكر عظام الفيل في مصحّحة زرارة، و لعلّ المراد
منه العاج و الأنياب [6] مكارم الشيرازي: و إن كان ناعماً، لإطلاق الدليل [7]
مكارم الشيرازي: إذا لم يكن فيه من أجزاء بدن الميتة شيء [8] مكارم الشيرازي: هي
ممّا فيه الروح، و لكن استثنيت بالخصوص في الأخبار؛ هذا إذا كان المراد منه نفس
الكرش من صغار الحيوان، و لكن إن كان المراد به ما فيه اللبن، فحاله أوضح [9]
الخوئي: بل الأظهر فيه النجاسة [10] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه [11]
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، لما في إطلاق دليله من الإشكال [12]
مكارم الشيرازي: على الأحوط، و إطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل