responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 53

حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا؛ نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول [1]، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير [2]، و كذا سؤر الحائض المتّهمة [3]، بل مطلق المتّهم [4].

[فصل في النجاسات‌]

[فصل في النجاسات‌]

[النجاسات اثني عشرة:]

النجاسات اثني عشرة:

[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه‌]

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل [5] حين الذبح؛ نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى [6] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله. و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع و نحوها، أو عارضيّاً [7] كالجلّال و موطوء الإنسان و الغنم الّذي شرب لبن خنزيرة [8]؛ و أمّا البول و الغائط من حلال اللّحم‌



[1] مكارم الشيرازي: استثناء الهرّة من الكراهة لا يخلو عن ضعف، لتعليل طهارة سؤرها بأنّها من السباع في عدّة من الأخبار، و للتصريح بالتنزّه عنه في رواية ابن مسكان؛ فما دلّ على عدم البأس به ناظرٌ إلى عدم الحرمة ظاهراً
[2] مكارم الشيرازي: لم نجد عليه دليلًا إلّا مفهوم قوله: أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس؛ الواردة في رواية 3/ 5 من أبواب الأسئار في حديث سماعة بعد السؤال عن شرب سؤر الدوابّ
[3] مكارم الشيرازي: المستفاد من روايات الباب، أنّ الشّرب من سؤرها ليس مكروهاً مطلقاً، و إنّما يكره الوضوء منه إذا كانت متّهمة، بل ظاهرها حرمة الوضوء منه حينئذٍ؛ فراجع
[4] مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا له يعتدّ به، و قد عرفت الإشكال في الحائض
[5] مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على اعتبار الدم السائل في نجاستها، بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أنّ كلّ ما له لحم، فبوله نجس؛ نعم، لما لم يكن إطلاق في الغائط، أمكن الاقتصار على موضع الإجماع، و هو ما له دم سائل؛ و لا دليل على الملازمة بين البول و الغائط دائماً
[6] الامام الخميني: بل الأقوى النجاسة
[7] مكارم الشيرازي: على الأحوط في العارضي، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لا يؤكل لحمه بالذات؛ فتأمّل
[8] الامام الخميني: حتّى اشتدّ عظمه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست