responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 524

مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين، صحّت و حسبت له الأوّلتان، و كذا في نوافل الظهرين، و كذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين. و ليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّه الاولى أو العكس أو نحو ذلك، لا يضرّ، و يحسب على ما هو الواقع.

[فصل في تكبيرة الإحرام‌]

فصل في تكبيرة الإحرام‌

و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النيّة شرطاً. و بها يحرم على المصلّي المنافيات، و ما لم يتمّها يجوز له قطعها. و تركها عمداً و سهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك [1]؛ فلو كبّر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً، بطلت و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر. و لو كان في أثناء صلاة فنسي و كبّر لصلاة اخرى، فالأحوط [2] إتمام [3] الاولى [4] و إعادتها.

و صورتها: «اللّه أكبر» من غير تغيير و لا تبديل، و لا يجزي مرادفها و لا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، و الأحوط [5] عدم [6] وصلها [7] بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة و إن كان الأقوى جوازه [8]؛ و يحذف الهمزة من اللّه حينئذٍ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من‌



[1] الخوئي: مرّ أنّ زيادتها سهواً لا توجب البطلان‌

مكارم الشيرازي: لا دليل على البطلان في صورة السهو و إن كان أحوط
[2] الخوئي: و الأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة
[3] الامام الخميني: و إن كان الأقوى صحّة الاولى
[4] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط استحبابي يجوز تركه و البناء على صحّة الصلاة
[5] الگلپايگاني: لا يُترك
[6] الامام الخميني: لا يُترك
[7] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[8] الخوئي: فيه و فيما بعده إشكال، فالاحتياط لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست