الوقت [1]، و في الضيق [2] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر
الكفّ [3] على الترتيب [4].
مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا
يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه [5]، و إن كان قبله جرّ جبهته إن
أمكن [6]، و إلّا قطع الصلاة في السعة [7]، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم [8] إن
أمكن، و إلّا اكتفى به.
أحدها: الحمّام و إن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه
عند بعضهم، و لا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبلة.
الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً
لذلك.
الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع.
[1] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل
يتمّها و يعيد على الأحوط، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في ما يصحّ السجود عليه
واسع، كما يظهر من رواية الرمضاء و شبهها [2] الخوئي: بأن لا يتمكّن من إدراك
ركعة جامعة للشرائط [3] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في تقديم ظهر الكفّ على
المعادن
مكارم الشيرازي: و قد عرفت أنّ ظهر الكفّ ينحصر بما لا يوجد شيء غيره مطلقاً
على الأحوط [4] الامام الخميني: بل على ما مرّ من الترتيب
الخوئي: على النحو المتقدّم [في هذا الفصل، المسألة 23] [5] الخوئي: فيه
إشكال، و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين، ثمّ إعادة
الصلاة [6] الخوئي: لا يبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود عليه مع
التمكّن و سعة الوقت، و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك
مكارم الشيرازي: إذا لم يناف هيئة الصلاة [7] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه
يتمّ و يعيد، على الأحوط [8] الخوئي: على ما مرّ من جهة الترتيب و معنى الضيق [في
هذا الفصل، المسألة 23 و 27] [9] الامام الخميني: ثبوت الكراهة في بعض تلك
الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل [10] مكارم الشيرازي: بعضها و إن كان محلًاّ
للتأمّل، إلّا أنّه لا بأس بالعمل بها رجاءً