[فصل في الماء المشكوك النجاسة] الماء المشكوك
نجاسته طاهر، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم
المطلق [2]، إلّا مع سبق إطلاقه. و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة [3]، إلّا مع
سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
مسألة 1:
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع؛ و إن
اشتبه في غير المحصور، كواحد [4] في ألف [5] مثلًا، لا يجب [6] الاجتناب عن شيء
منه.
مسألة 2:
لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق
في ضمنه؛ فإذا كانا اثنين، يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ
[1] مكارم الشيرازي: و الاحتياط فيه ضعيف جدّاً [2] الگلپايگاني: أي يحسن [3]
الگلپايگاني: و لا حكم المضاف، فالكرّ منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة [4]
الگلپايگاني: في المردّد بين كونه ملكاً له و لغيره يحتاط، إلّا في المسبوق
بملكيّته
مكارم الشيرازي:
مشكل، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء و شبهه، إلّا أن
يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري [5]
الگلپايگاني: لا يخلو المثال عن المناقشة [6] الخوئي: في كون اشتباه الواحد في
ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و في عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع
مكارم
الشيرازي: في كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمّل، بل المدار فيه أن يبلغ
العدد حدّاً لا يعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء، و هذا يختلف باختلاف المقامات
[7] الامام الخميني: لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب
مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور