[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر
معصوم عليه السلام و لا مساوياً له]
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه
السلام [1] و لا مساوياً له [2] مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على
الأحوط [3]، و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً
متعدّية إلى الثوب أو البدن]
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية [4] إلى
الثوب أو البدن [5]؛ و أمّا إذا لم تكن متعدّية، فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه
يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة [6]
أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
[التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى
أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع]
التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من
موضع القدم بأزيد من أربع أصابع [7] مضمومات، على ما سيجيء في باب السجدة.
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة
في مكان واحد]
العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد،
بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة
أذرع بذراع اليد على الأحوط [8] و إن كان الأقوى كراهته [9] إلّا مع أحد الأمرين؛
و المدار على الصلاة الصحيحة [10] لو لا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد
شرط أو وجود مانع. و الأولى في الحائل [11] كونه مانعاً عن
[1] مكارم الشيرازي: لا يضرّ التقدّم و لا المساواة ما لم يلزم الهتك، كما
هو كذلك غالباً؛ نعم، لا يبعد كراهة ذلك [2] الگلپايگاني: على الأحوط
الامام الخميني: لا بأس بالمساواة؛ و التقدّم من سوء الأدب، و أمّا اشتراط
عدمه فغير ظاهر [3] الخوئي: و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك، كما هو
الغالب [4] الامام الخميني: غير معفوّ عنها؛ و في عدّ ما ذكر من شروط المكان،
كبعض ما تقدّم، مسامحة [5] مكارم الشيرازي: لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان
المصلّي، بل يرجع إلى شرطيّة طهارة اللباس و البدن [6] مكارم الشيرازي: سيأتي
الكلام فيه و فيما عدا مكان الجبهة في أحكام السجدة، إن شاء اللّه تعالى [7]
مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه هناك أيضاً [8] مكارم الشيرازي:
بل الأقوى ذلك، و المعتبر مطلق التقدّم؛ و اختلاف لسان الروايات في الحقيقة من
قبيل ذكر الأمثلة في ذلك، فيكفي حتّى مقدار الشبر، فلا يكون دليلًا على الكراهة و
ليست ناظرة إلى البعد عن اليمين و اليسار، بل ناظر إلى التقدّم في الموقف [9]
الخوئي: هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر، و إلّا فالأظهر عدم الجواز [10]
الخوئي: بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة و لو كانت فاسدة [11] الخوئي: و إن كان
قصيراً أو مشتملًا على النوافذ
مكارم الشيرازي: بل الأحوط و إن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرّ ظاهراً