responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 485

[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له‌]

السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام [1] و لا مساوياً له [2] مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط [3]، و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.

[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن‌]

الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية [4] إلى الثوب أو البدن [5]؛ و أمّا إذا لم تكن متعدّية، فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة [6] أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

[التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع‌]

التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع [7] مضمومات، على ما سيجي‌ء في باب السجدة.

[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]

العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط [8] و إن كان الأقوى كراهته [9] إلّا مع أحد الأمرين؛ و المدار على الصلاة الصحيحة [10] لو لا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. و الأولى في الحائل [11] كونه مانعاً عن‌



[1] مكارم الشيرازي: لا يضرّ التقدّم و لا المساواة ما لم يلزم الهتك، كما هو كذلك غالباً؛ نعم، لا يبعد كراهة ذلك
[2] الگلپايگاني: على الأحوط

الامام الخميني: لا بأس بالمساواة؛ و التقدّم من سوء الأدب، و أمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر
[3] الخوئي: و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك، كما هو الغالب
[4] الامام الخميني: غير معفوّ عنها؛ و في عدّ ما ذكر من شروط المكان، كبعض ما تقدّم، مسامحة
[5] مكارم الشيرازي: لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان المصلّي، بل يرجع إلى شرطيّة طهارة اللباس و البدن
[6] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه و فيما عدا مكان الجبهة في أحكام السجدة، إن شاء اللّه تعالى
[7] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه هناك أيضاً
[8] مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، و المعتبر مطلق التقدّم؛ و اختلاف لسان الروايات في الحقيقة من قبيل ذكر الأمثلة في ذلك، فيكفي حتّى مقدار الشبر، فلا يكون دليلًا على الكراهة و ليست ناظرة إلى البعد عن اليمين و اليسار، بل ناظر إلى التقدّم في الموقف
[9] الخوئي: هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر، و إلّا فالأظهر عدم الجواز
[10] الخوئي: بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة و لو كانت فاسدة
[11] الخوئي: و إن كان قصيراً أو مشتملًا على النوافذ

مكارم الشيرازي: بل الأحوط و إن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرّ ظاهراً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست