responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 484

احتمال عروض المبطل.

[الرابع: أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه‌]

الرابع [1]: أن لا يكون ممّا يحرم [2] البقاء [3] فيه، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.

[الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه‌]

الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، و كذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته [4].

[السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي‌]

السادس: أن يكون ممّا يمكن [5] أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي؛ فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر؛ نعم، في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان. و لو دار الأمر بين مكانين، في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مؤمياً و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير [6].



[1] الامام الخميني: الأقوى صحّة صلاته و إن كان البقاء محرّماً عليه، و كذا الحال في الخامس؛ و في عدّ السادس من شرائط المكان تسامح
[2] الگلپايگاني: بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمّل و إن كان أحوط
[3] الخوئي: حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها
[4] الخوئي: حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه، و لا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر، إلّا أنّ الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط
[5] مكارم الشيرازي: عدّه من الشرائط ممّا لا وجه له
[6] الامام الخميني: الأحوط اختيار الجلوس و إتمام الركوع و السجود جالساً

الخوئي: بل الظاهر هو التخيير مطلقاً، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامّين من وجه بالإطلاق، و المختار فيه سقوط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل، و حيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير و التعيين في كلّ من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين؛ و أمّا ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم و الترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره، فيردّه أنّ الأمر بكلّ من الجزءين أمر ضمنيّ يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة، و لكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام و ما اعتبر فيه الركوع و السجود و ما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييراً، و عليه فإطلاق دليل وجوب الركوع و السجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، و بما أنّه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض و تصل النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي التخيير، و تمام الكلام في محلّه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست