الرابع [1]: أن لا يكون ممّا يحرم [2] البقاء [3] فيه،
كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو
ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.
[الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف
و القيام و القعود عليه]
الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و
القعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، و كذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره
ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته [4].
[السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء
الأفعال فيه بحسب حال المصلّي]
السادس: أن يكون ممّا يمكن [5] أداء الأفعال فيه
بحسب حال المصلّي؛ فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على
الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر؛
نعم، في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان. و لو دار الأمر بين
مكانين، في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مؤمياً و
في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في
الضيق لا يبعد التخيير [6].
[1] الامام الخميني: الأقوى صحّة
صلاته و إن كان البقاء محرّماً عليه، و كذا الحال في الخامس؛ و في عدّ السادس من
شرائط المكان تسامح [2] الگلپايگاني: بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمّل و إن كان أحوط
[3] الخوئي: حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها [4]
الخوئي: حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه، و لا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر،
إلّا أنّ الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط [5] مكارم
الشيرازي: عدّه من الشرائط ممّا لا وجه له [6] الامام الخميني: الأحوط اختيار
الجلوس و إتمام الركوع و السجود جالساً
الخوئي: بل الظاهر هو التخيير مطلقاً، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض
العامّين من وجه بالإطلاق، و المختار فيه سقوط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل، و
حيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير و التعيين في كلّ من المحتملين فيرجع
إلى البراءة من التعيين؛ و أمّا ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم و
الترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره، فيردّه أنّ الأمر بكلّ من الجزءين أمر ضمنيّ
يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة، و لكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه
بما اعتبر فيه القيام و ما اعتبر فيه الركوع و السجود و ما اعتبر فيه أحد الأمرين
تخييراً، و عليه فإطلاق دليل وجوب الركوع و السجود يقتضي اعتبارهما في مفروض
البحث، كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، و بما أنّه لا يمكن
الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض و تصل النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي
التخيير، و تمام الكلام في محلّه